عنوان الكتاب: سنن ابن ماجه المجلد الأول

بعيراً، ففيها بنت لبون، إلى أن تبلغ خمساً وأربعين. فإن زادت بعيراً، ففيها حقة، إلى أن تبلغ ستين. فإن زادت بعيراً، ففيها جذعة. إلى أن تبلغ خمسا وسبعين. فإن زادت بعيراً، ففيها بنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين. فإن زادت بعيراً، ففيها حقتان، إلى أن تبلغ عشرين ومائة. ثم في كل خمسين، حقة. وفي كل أربعين، بنت لبون)).

فِي الزَوائِد: فيه مُحَمَّد بْن عقيل. قال فيه أحمد والحاكم: حدث عَن حفص بْن عَبْد اللّه بحديثين لم يتابع عليهما. وقال ابن حبان: من الثقات وربما أخطأ. حدث بالعراق بمقدار عشرة أحاديث مقلوبة. وقال النسائي: ثقة. وقال أبو عَبْد اللّه الحاكم: من أعيان العلماء. وباقي رجال الإسناد ثقات على شرط البخاري. والجملة الأولى من حديث أبي سعيد رواها لشيخان وغيرهما.

 ((10)) بَاب إذا أخذ المصدق دون سن أو فوق سن

1800 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشار، ومحمد بْن يحيَى، ومحمد بْن مرزوق. قالوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللّه بْن المثنى. حَدَّثَني أبي، عَن ثمامة. حَدَّثَني أَنَس بْن مَالِك؛

 - أن أبا بكر الصديق كتب له: بسم اللَّه الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ على المسلمين التي أمر بها رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ. فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليس عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة. ويجعل مكانها شاتين إن استيسرتا. أو عشرين درهماً. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهماً، أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليس عنده، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها عشرين درهماً، أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت مخاض، وليست عنده ابنة لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطيه المصدق عشرين درهماً، أو شاين. فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه، وليس معه شيء.

 ((11)) بَاب ما يأخذ المصدق من الإبل

1801 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وَكِيع. حَدَّثَنَا شريك، عَن عثمان الثقفي، عَن أبي ليلى الكندي، عَن سويد بْن غفلة؛ قَالَ:

 - جاءنا مصدق النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم فأخذت بيده وقرأت في عهده: لا يجمع بين متفرق. ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة. فأتاه رجل بناقة عظيمة ململمة فأبى أن يأخذها. فأتاه بأخرى دونها فأخذها، وقال: أي أرض تلقني، وأي سماء تظلني، إذا أتيت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ وقد أخذت خيار إبل رجل مسلم!.

1802 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن إِسْرائيل، عَن جابر، عَن عامر، عَن جرير بْن عَبْد اللّه؛ قَالَ:

 - قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لا يرجع المصدق إلا عن رضاً)).

 ((12)) بَاب صدقة البقر

1803 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللّه بْن نمير. حَدَّثَنَا يحيَى بْن عيسى الرملي. حَدَّثَنَا الأعمش، عَن شقيق، عَن مسروق، عَن معاذ بْن جبل؛ قَالَ:

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

350