عنوان الكتاب: سنن ابن ماجه المجلد الأول

فِي الزَوائِد: إسناده حسن.

 ((7)) بَاب تعجيل الزَكَاة قبل محلها

1795 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيَى. حَدَّثَنَا سعيد بْن منصور. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْن زكريا، عَن حجاج بْن دينار، عَن الحكم، عَن حجية بْن عدي، عَن علي بْن أبي طالب؛

 - أن العباس سأل النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم في تعجيل صدقته قبل أن تحل. فرخص له في ذلك.

 (( 8)) بَاب ما يقال عند إخراج الزَكَاة

1796 - علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن شعبة، عَن عمرو بْن مرة. قَالَ: سمعت عَبْدُ اللَّه بْن أبي أوفى يقول:

 - كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ، إذا أتاه الرجل بصدقة ماله، صلى عليه. فأتيته يصدقة مالي فقال: (( اللهم صل على آل أبي أوفى)).

1797 - حَدَّثَنَا سويد بْن سعيد. حَدَّثَنَا الوليد بْن مكسلم، عَن البختري بْن عبيد، عَن أبيه، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((إذا أعطيتم الزَكَاة فلا تنسوا ثوابها، أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً)).

فِي الزَوائِد: في إسناده الوليد بْن مسلم الدمشقي، وكان مدلسا. والبختري متفق على ضعفه. وقال فيه: له شاهد من حديث: إذا أتاه الرجل بصدقة ماله صلى عليه.

 ((9)) بَاب صدقة الإبل

1798 - حَدَّثَنَا أبو بشر، بكر بْن خلف. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن مهدي. حَدَّثَنَا سليمان بْن كثير. حَدَّثَنَا ابن شهاب، عَن سالم بْن عَبْد اللّه، عَن أبيه،

 - عَن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: اقرأني سالم كتاباً كتبه رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ في الصدقات قبل أن يتوفاه اللَّه. فوجدت فيه ((في خمس من الإبل شاة. وفي عشر شاتان. وفي خمس عشرة ثلاث شياه. وفي عشرين أربع شياه. وفي خمس وعشرين بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين. فإن لم توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر. فإن زادت، على خمس وثلاثين، واحدة، ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين. فإن زادت، على خمس وأربعين، واحدة، ففيها حقة إلى ستين. فإن زادت، على ستين، واحدة، ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين. فإن زادت، على خمس وسبعين، واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين. فإن زادت، على تسعين، واحدة، ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة. فإذا كثرت، ففي كل خمسين، حقة. وفي كل أربعين، بنت لبون)).

1799 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عقيل بْن خويلد النيسابوري. حَدَّثَنَا حفص بْن عَبْد اللّه السلمي. حَدَّثَنَا إبراهيم بْن طهمان، عَن عمرو بْن يحيَى بْن عمارة، عَن أبيه، عَن أبي سعيد الخدري؛ قَالَ:

 - قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة. ولا في الأربع شيء فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعاً. فإذا بلغت عشرا، ففيها شاتان، إلى أن تبلغ أربع عشرة. فإذا بلغت خمس عشرة، ففيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ تسع عشرة. فإذا بلغت عشرين، ففيها أربع شياه، إلى أن تبلغ أربعاً وعشرين. فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين. فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون، ذكر. فإن زادت




إنتقل إلى

عدد الصفحات

350