1789 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا يحيَى بْن آدم، عَن شريك، عَن أبي حمزة، عن الشعبي عَن فاطمة بنت قيس؛ أنها سمعته، تعني النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم،
- يقول ((ليس في المال حق سوى الزَكَاة))
((4)) بَاب زَكَاة الورق والذهب
1790 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وكيع، عَن سفيان، عَن أبي إِسحاق، عَن الحارث، عَن علي؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((إني قد عفوت عنكم عن صدقة الخيل والرقيق. ولكن هاتوا ربع العشر. من كل أربعين درهماً، درهماً)).
1791 - حَدَّثَنَا بكر بْن خلف ومحمد بْن يحيَى. قَالا: حَدَّثَنَا عبيد اللَّه بْن موسى. أنبأنا إبراهيم بْن إسماعيل، عَن عَبْدُ اللَّه بْن واقد، عَن ابن عمر وعائشة؛
_ أن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم كان يأخذ من كل عشرين ديناراً، فصاعداً، نصف دينار. ومن الأربعين ديناراً، ديناراً.
فِي الزَوائِد: إسناد الحديث ضعيف ، لضعف إبراهيم بْن إسماعيل.
((5)) بَاب من استفاد مالاً
1792 - حَدَّثَنَا نصر بْن علي الجهضمي. حَدَّثَنَا شجاع بْن الوليد. حَدَّثَنَا حارثة بْن مُحَمَّد، عَن عمرة، عَن عائشة؛ قَالَت:
- سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقول: ((لا زكاة في مال، حتى يحول عليه الحول)).
فِي الزَوائِد: إسناده ضعيف لضعف حارثة بْن مُحَمَّد، والحديث رواه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً اهـ.
قال السندي: قلت: لفظه ((من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول)). رواه عَن ابن عمر مرفوعاً بإسناد فيه عَبْدُ الرحمن بْن زيد بْن أسلم. وقَالَ: وهو ضعيف في الحديث كثير الغلظ.ضعفه غير واحد. وقال هذا أصح. ورواه غير واحد موقوفاً.
((6)) بَاب ما تجب فيه الزَكَاة من الأموال
1793 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا أبو أسامة. حَدَّثَني الوليد بْن كثير، عَن مُحَمَّد بْن عَبْدُ الرحمن بْن أبي صعصعة، عَن يحيَى بْن عمارة، وعباد بْن تميم، عَن أبي سعيد الخدري؛
- أنه سمع النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يقول: ((لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر. ولا فيما دون خمسة أواق. ولا فيما دون خمسة من الإبل)).
1794 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وكيع، عَن مُحَمَّد بْن مسلم، عَن عمرو بْن دينار، عَن جابر بْن عَبْدُ اللَّه؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((ليس فيما دون خمسة ذود صدقة. وليس فيما دون خمسة أواق صدقة. وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة)).