((4)) بَاب حق الزوج على المرأة
1852 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عفان. حَدَّثَنَا حماد بْن سلمة، عَن علي بْن زيد ابن جدعان، عَن سعيد بْن المسيب، عَن عائشة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال: ((لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولو أن رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر، لكان نولها أن تفعل)).
فِي الزَوائِد: في إسناده علي بْن زيد، وهو ضعيف. لكن للحديث طرق أخر. وله شاهدان من حديث طلق بْن علي. رواه الترمذي والنسائي. ومن حديث أم سلمة، رواه الترمذي وابن ماجة.
1853 - حَدَّثَنَا أزهر بْن مروان. حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن أيوب، عَن القاسم الشيباني، عَن عَبْد اللّه بْن أبي أوفى؛ قَالَ:
- لما قدم معاذ من الشام سجد للنَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ. قال ((ما هذا يا معاذ؟)) قَالَ: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم. فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((فلا تفعلوا. فإني لو كنت آمرا أحد أن يسجد لغير اللَّه، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والذي لزوجها. والذي نفس مُحَمَّد بيده! لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها، وهي على قتب لم تمنعه)).
فِي الزَوائِد: رواه ابن حبان في صحيحه. قال السندي: كأنه يريد أنه صَحِيْح الإسناد.
((5)) بَاب أفضل النساء
1855 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا عيسى بْن يونس. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن زياد بْن أنعم، عَن عَبْد اللّه بْن يزيد، عَن عَبْد اللّه بْن عمرو؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال: ((إنما الدنيا متاع. وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة)).
1856 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إسماعيل بْن سمرة. حَدَّثَنَا وَكِيع عَن عَبْد اللّه بْن عمرو بْن مرة، عَن أبيه، عَن سالم بْن أبي الجعد، عَن ثوبان؛ قَالَ:
لما نزل في الفضة والذهب ما نزل، قالوا: فأي المال نتخذ؟ قال عمر: فأنا أعلم لكم ذلك. فأوضع على بعيره. فأدرك النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، وأنا في أثره فقال: يا رسول اللَّه! أي المال نتخذ؟ فقال ((ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وزوجة مؤمنة، تعين أحدكم على أمر الآخرة)).
فِي الزَوائِد: عَبْد اللّه بْن عمرو بْن مرة ضعفه النسائي، ووثقه الحاكم وابن حبان. وقال ابن معين: لابأس به، فقال: روى الترمذي، في التفسير، المرفوع منه، دون قول عمر. وقال: حسن.
1857 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا صدقة بْن خالد. حَدَّثَنَا عثمان بْن أبي العاتكة، عَن علي ابن يزيد، عَن القاسم، عَن أبي أمامة، عَن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم؛