1963- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن خلف العسقلاني. حَدَّثَنَا الفريابي عن أبان بن أبي حازم، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن عمر؛ قَالَ : لما ولي عمر بن الخطاب، خطب الناس فقال:
- إن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أذن لنا في المتعة ثلاثا، ثم حرمها. و اللَّه! لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. إلا أن يأتين بأربعة يشهدون أن رسول اللَّه أحلها بعد إذ حرمها.
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده أبو بكر بن حفص. اسمه الإبائي. ذكره ابن حبان في الثقات. و قَالَ ابن أبي حلتم عن أبيه: كتب عنه وعن أبيه. وكان أبوه يكذب. قلت: لا بأس به. قَالَ ابن أبي حاتم: وثقه أحمد وابن معين والعجلي وابن نمير وغيرهم. وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في المستدرك.
((45)) باب المحرم يتزوج
1964- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يحيى بن آدم. حَدَّثَنَا جرير بن حازم. حَدَّثَنَا أبو فزارة، عن يزيد بن الأصم. حدثتني ميمونة بنت الحارث؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم تزوجها وهو حلال. قَالَ: وكانت خالتي وخالة ابن عباس.
1965- حَدَّثَنَا أبو بكر بن خلاد. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس؛
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم نكح وهو محرم.
1966- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الصباح. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن رجاء المكي، عن ماللك بن أنس، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان بن عفان، عن أبيه؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب)).
((46)) باب الأكفاء
1967- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن شابور الرقي. حَدَّثَنَا عبد الحميد بن سليمان الأنصاري، أخو فليح، عن مُحَمَّد بن عجلان، عن ابن وثيمة البصري، عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)).
والحديث قد أخرجه الترمذي ورجح إرساله. ثم أخرجه من حديث أبي حاتم المزني، زوقال فيه: إنه حسن.
1968- حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن سعيد. حَدَّثَنَا الحارث بن عمران الجعفري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت:
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم)).
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده الحارث بن عمران المديني. قَالَ فيه أبو حاتم: ليس بالقوي. والحديث الذي رواه لا أصل له، بمعنى هذا الحديث، عن الثقات. و قَالَ الدارقطني: متروك.
((47)) باب القسمة بين النساء
1969- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا وكيع عن همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: