1950- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي فروة، عن أبي وهب الجيشاني، عن أبي خراش الرعيني، عن الديلمي؛ قَالَ:
- قدمت على رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية. فقال ((إذا رجعت فطلق إحداهما)).
1951- حَدَّثَنَا يونس بن عبد الأعلى. حَدَّثَنَا ابن وهب. أخبرني ابن لهيعة، عن أبي وهب الجيشاني. حدثه أنه سمع الضحاك بن فيروز الديلمي يدث عن أبيه؛
- قَالَ: أتيت النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقلت يَا رَسُولَ اللَّه! إني أسلمت وتحتي أختان. قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: لي ((طلق أيهما شئت)).
((40)) باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة
1952- حَدَّثَنَا أحمد بن إبراهيم الدورقي. حَدَّثَنَا هشيم عن ابن أبي ليلى، عن حميضة بنت الشمردل، عن قيس بن الحارث؛ قَالَ:
- أسلمت وعندي ثمان نسوة. فأتيت النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقلت ذلك له. فقال ((اختر منهن أربعا)).
1953- حَدَّثَنَا يحيى بن حكيم. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن جعفر. حَدَّثَنَا معمر عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر؛ قَالَ:
- أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة. فقال له النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((خذ منهن أربعا)).
((41)) باب الشرط في النكاح
1954- حَدَّثَنَا عمرو بن عبد اللَّه، و مُحَمَّد بن إسماعيل. قالا: حَدَّثَنَا أبو أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد اللَّه، عن عقبة بن عامر،
- عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((إن أحق الشرط أن يوفي به ما استحللتم به للفروج)).
1955- حَدَّثَنَا أبو كريب. حَدَّثَنَا أبو حالد، عن ابن جريح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛
- قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((ماكان من صداق أو حباء أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لها. وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه أو حبي. وأحق ما يكرم الرجل به، ابنته أو أخته)).
((42)) باب الرجل يعتق أمة ثم يتزوجها
1956- حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن سعيد، أبو سعيد الأشج. حَدَّثَنَا عببدة بن سليمان عن صالح بن صالح بن حي، عن الشعبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((من كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها. وعلمها فأحسن تعليمها. ثم أعتقها وتزوجها، فله أجران. وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد فله أجران. وأيما عبد مملوك أدى حق اللَّه عليه وحق مواليه، فله أجران)).
قَالَ صالح: قَالَ الشعبي: قد أعطيتكها بغير شيء. إن كان الراكب ليركب فيما دونها إلى المدينة.
1957- حَدَّثَنَا أحمد بن عبدة. حَدَّثَنَا حماد بن زيد. حَدَّثَنَا ثابت وعبد العزيز عن أنس؛ قَالَ:
- صارت صفية لدحية الكلبي. ثم صارت لرَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بعد. فتزوجها وجعل عتقها صداقها.