عصبة له
[ 2948 ] حدثنا أبو نعيم حدثنا حسن عن أبيه قال سألت الشعبي عن رجل مات وترك ابنته لا يعلم له وارث غيرها قال لها المال كله
[ 2949 ] حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن محمد بن سالم عن الشعبي ان بن مسعود كان لا يرد على أخ لأم مع أم ولا على جدة إذا كان معها غيرها من له فريضة ولا على ابنة بن مع ابنة الصلب ولا على امرأة وزوج وكان علي يرد على كل ذي سهم الا المرأة والزوج
[ 2950 ] أخبرنا محمد ثنا سفيان قال أخبرني محمد بن سالم عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت انه أتي في ابنة أو أخت فأعطاها النصف وجعل ما بقي في بيت المال وقال يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن خارجة
باب في ميراث بن الملاعنة
[ 2951 ] أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله قال في بن الملاعنة قال ميراثه لأمه
[ 2952 ] أخبرنا معاذ بن هانئ ثنا إبراهيم بن طهمان قال سمعت رجلا سأل عطاء بن أبي رباح عن ولد المتلاعنين لمن ميراثه قال لأمه وأهلها
[ 2953 ] أخبرنا أبو نعيم ثنا حسن عن أبي سهل عن الشعبي قال قال علي في بن الملاعنة ترك أخاه لأمه وأمه لأخيه السدس ولأمه الثلث ثم يرد عليهم فيصير للأخ الثلث وللأم الثلثان وقال بن مسعود لأخيه السدس وما بقي فللأم
[ 2954 ] أخبرنا أبو نعيم ثنا حسين عن أبي سهل عن الشعبي في بن الملاعنة ترك بن أخ وجدا قال المال لابن الأخ