[ 2963 ] حدثنا أبو الوليد الحلبي موسى بن خالد ثنا بن المعتمر عن يونس عن الحسن انه كان يقول ميراث ولد الملاعنة لأمه قلت فإن كان له أخ من أمه قال له السدس
[ 2964 ] حدثنا أبو المغيرة ثنا الأوزاعي حدثنا الزهري قال ولد الملاعنة لأمه ترث فريضتها منه وسائر ذلك في بيت المال
[ 2965 ] أخبرنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن نافع عن بن عمر قال إذا تلاعنا فرق بينهما ولم يجتمعا ودعي الولد لأمه يقال بن فلانة هي عصبة يرثها وترثه ومن دعاه لزنية جلد
[ 2966 ] حدثنا معاذ بن هانئ ثنا إبراهيم بن طهمان ثنا الشيباني عن الشعبي في ولد المتلاعنين انه ترثه عصبة أمه وهم يعقلون عنه
[ 2967 ] حدثنا سهل بن حماد انا همام عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس في ولد الملاعنة هو الذي لا أب له ترثه أمه وإخوته من أمه وعصبة أمه فإن قذفه قاذف جلد قاذفه
[ 2968 ] أخبرنا محمد بن المبارك ثنا يحيى بن حمزة عن النعمان عن مكحول أنه سئل عن ميراث ولد الملاعنة لمن هو قال جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه في سببه لما لقيت من البلاء ولأخوته من أمه وقال مكحول فإن ماتت الأم وتركت ابنها ثم توفي ابنها الذي جعل لها كان ميراثه لأخوته من أمه كله لأنه كان لأمهم وجدهم وكان لأمها السدس من بن بنته وليس يرث الجد الا في هذه المنزلة لأنه إنما هو أب الأم وإنما ورث الأخوة من الأم أمهم وورث الجد ابنته لأنه جعل لها فالمال الذي للولد لورثة الأم وهو يجر مرة الجد وجدة إذا لم يكن غيره
[ 2969 ] أخبرنا محمد بن العلاء ثنا يحيى بن أبي كثير ثنا إبراهيم بن طهمان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس ان قوما اختصموا إلى علي رضى الله تعالى عنه في ولد المتلاعنين فجاء عصبة أبيه يطلبون ميراثه فقال ان أباه تبرأ منه فليس لكم من ميراثه شيء