[٦]: إنْ اتَّخَذَ أَهْلُ الميت طَعامًا في اليومِ الثّالثِ مِن موتِه فلا يُطْعَمْ إلاّ الْفُقَراءُ، كما في كتابِ "بهار شريعة" مِن إصداراتِ مَكتبةِ المدينةِ: لا يَجُوْزُ لأَهْلِ الْمَيِّتِ اتِّخاذُ الضِّيافةِ مِن الطَّعامِ في اليومِ الثّالثِ مِن مَوْتِه؛ لأنّه شُرِعَ في السُّروْرِ لا في الشُّروْرِ، وهي بِدْعَةٌ مُسْتَقْبَحَةٌ، وإنْ أَطعَمُوْا الْفُقَراءَ فقَطْ فذلك أَفضلُ[1].
[٧]: قال الشيخُ الإمامُ أحمد رضا خان رحمه الله تعالى: يُصْنَعُ الطَّعامُ على صُورةٍ عاديةٍ في اليومِ الأربعين مِن مَوْتِ الْمَيِّتِ أوْ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أوْ بَعْدَ سَنَةٍ دُوْنَ نِيَّةِ إهداءِ الثَّوابِ، ويُوَزَّعُ الطَّعامُ بين الأَقارِبِ والأَحِبّاءِ مِثْلَ طَعامِ الزَّواجِ فهذا لا أَصْلَ له، ويَنْبَغِي الاحْتِرازُ مِنه[2].
إنّما يَنْبَغِي أنْ يَكُوْنَ ذلك الإطعامُ بقَصْدِ إهداءِ الثَّوابِ ونِيّاتٍ أُخْرَى صالحةٍ, وإنْ لَمْ يُهْتَمَّ باتِّخاذِ الطَّعامِ لإهداءِ الثَّوابِ فلا بَأْسَ به.
[٨]: يَجُوْزُ إهداءُ الثَّوابِ إلى طِفْلٍ عُمْرُه يَوْمٌ واحدٌ, ولا بَأْسَ بإهداءِ الثَّوابِ إليه في اليومِ الثالثِ مِن مَوْتِه وكذلك جازَ