إهداءَ الأَجْرِ إلى الْجَمِيعِ كُلَّ مَرَّةٍ, والتَّنَبُّهُ إلى أنّه لا يُهْدِي الأَجْرَ إلاّ إذا أَكَلَ الطَّعامَ بنِيَّةٍ صالِحةٍ, فمَثَلاً إنْ أَكَلَ الطَّعامَ للتَّقَوِّيْ على العِبادةِ كانَ الأَكْلُ ثَواباً ويَصِحُّ إهداءُ ثَوابِه وإنْ أَكَلَ دُوْنَ نِيَّةٍ صالحةٍ كانَ الأَكْلُ مُباحاً فلا يُثابُ عليه ولا يَأثَمُ، فكيف إهداءُ الثَّوابِ؟! وإنْ أَطْعَمَ النَّاسَ بنِيَّةِ الثَّوابِ فيُمْكِنُ إهداءُ ثَوابِه.
[١٥]: الطَّعامُ الّذِي يُؤْكَلُ بنِيّاتٍ صالِحةٍ جازَ أنْ يُهْدَى ثَوابُه قَبْلَ أَكْلِه أوْ بَعْدَه.
[١٦]: إنْ كانَ مُوَظَّفاً فلْيُخْرِجْ واحداً بالْمِئَةِ مِن الرَّاتِبِ الشَّهْرِيِّ وإنْ كانَ تاجِرًا فلْيُخْرِجْ شيئاً مِن الكَسْبِ اليَوْمِيِّ بنِيَّةِ إهداءِ الثَّوابِ إلى الشيخِ عبدِ القادرِ الجِيلانيِّ رضي الله تعالى عنه, ولا بَأْسَ أنْ يُوَزِّعَ الكُتُبَ والرَّسائلَ الدِّينيّةَ بذلك الْمَبلَغِ أوْ يُنْفِقَه في سَبِيلِ الْخَيرِ؛ فإنّه يَرَى بنَفْسِه بَرَكاتِه بإذْنِ اللهِ تعالى.
[١٧]: بِناءُ الْمَسجدِ أوْ الْمَدرَسةِ الدِّينيّةِ أَفْضَلُ طَرِيقةٍ للصَّدقةِ الجاريةِ وإهداءِ الثَّوابِ.
[١٨]: إذا أُهْدِيَ الثَّوابُ إلى كَثِيرٍ مِن الْمَوتَى يَحْصُلُ كُلُّ واحِدٍ منهم على الأَجْرِ كامِلاً برحمةِ اللهِ تعالى، أيْ: لا يُوَزَّعُ الثَّوابُ بَيْنهُمْ, ولا يَنتَقِصُ مِن أَجْرِ الْمُهدِيْ شَيْءٌ، إنّما يُرْجَى أنّ