إن وقع الشكّ في صحّة الجمعة لوقوع الشبهة في شرط کــ: المصريّة أو کون الدار دار الإسلام فالظاهر الوجوب وإن کان هناك توهّم لأجل خلاف ضعيف فالندب ويفتی به الخواص لا العوام وعلی کلّ ينوي الفريضة أي: آخر فرض ظهر أدرکته ولم أؤدّ؛ لأنّ النفل يتأدّى بنيّة الفرض ولا عکس فلا يحصل الاحتياط إلاّ بنيّة الفريضة کما لا يخفی.
قال في "ردّ المحتار"[1]: في "القنية" لما ابتلي أهل "مرو"[2] بإقامة الجمعتين فيها مع اختلاف العلماء في جوازهما أمر أئمّتهم بالأربع بعدها حتماً احتياطاً، اﻫ. ونقله کثير من شرّاح "الهداية" وغيرها وتداولوه، ثمّ نقل المقدسي عن "الفتح" أنّه ينبغي أن يصلّي أربعاً ينوي بها آخر فرض أدرکت وقته ولم أؤده إن تردّد في کونه مصراً أو تعدّدت الجمعة قال: وفائدته الخروج عن الخلاف المتوهّم أو المحقّق وذکر في "النهر" أنّه لا ينبغي التردّد في ندبها علی القول بجواز التعدّد خروجاً عن الخلاف، اﻫ. قال المقدسي: ذکر ابن الشحنة عن جدّه التصريح بالندب وبحث فيه بأنّه ينبغي أن يکون عند مجرّد التوهّم أمّا عند قيام الشكّ والاشتباه في صحّة الجمعة فالظاهر الوجوب ونقل عن شيخه ابن الهمام ما يفيده اﻫ. مختصراً واﷲ تعالی أعلم.[3]