عنوان الكتاب: الهنئ النمير في الماء المستدير

أمّا قول المحقّق الشرنبلالي في "غنية ذوي الأحكام" حيث ذكر أوّلًا ما مرّ عن الشامي عن السراج ثم قال: وبرهان ذلك أنّنا علمنا الدور والمساحة التي هي تكسير الدائرة، فقسّمنا المساحة على ربع الدور؛ وهو تسعة فخرج القطر أحد عشر ذراعًا وخمس ذراع، وبرهان اعتبار ستّة وثلاثين بقسمة المساحة؛ وهي مئة ذراع وأربعة أخماس ذراع على نصف القطر فهو على ما ذكرناه[1] انتهى.

 

فأقول: لفظ نصف ههنا سبق قلم وصوابه على ربع القطر لما علمت أنّ ٤/ق ط=م قسّمنا المعادلة على ٤/طق=م÷٤/ط؛ وهي دعواه الأولى.

وثانيًا: قسّمناها على ٤/قط=م÷٤/ق لا٤/ق؛ وهي دعواه الأخرى، هذا سهل وإنّما الشأن في تعيين هذه المقادير، وما القصد إلّا إبداء مقدار دور تكون مساحته مئة ذراع فليس باليد إلّا هذه.

فأوّلًا: كيف عُدل عنها إلى ما يزيد عليها بأربعة أخماس ذراع.

وثانيًا: بَنَيتُم برهان اعتبار هذا الدور على قدر القطر، وبرهان اعتبار هذا القطر على قدر الدور وهذا دور.

وثالثًا: بَنَيتُم المساحة تبعًا للسراج على الدور والقطر، وهذان


 

 



[1] "غنية ذوي الأحكام على حاشية غرر الأحكام"، فرض الغسل، ٢٣/١، دار السعادة مصر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

61