عنوان الكتاب: الهنئ النمير في الماء المستدير

عشر عند جميع الحساب[1]انتهى.

أقول: وقد أشار إلى الجواب عمّا يتوهّم أنّ فيها قولين مصحّحين بل الثاني مذيل بطراز الفتوى، فكيف يمنع المصير إليه؟

بل إنّما ينبغي التعويل عليه، وذلك أنّ المفتى به المعتمد هو التقدير بمئة، والأقوال جميعًا إنّما ترومه ومبني ذلك على الحساب دون التفقهات الغامضة التي لا قول لنا فيها لا سيّما على خلاف الفتوى.

وأمر الحساب لا يلتبس فإذا علمنا قطعًا أنّ الصواب هذا وجب ترك ما سواه غير أنّ قدوة الرياضيّين العلّامة عبد العلي البرجندي رحمه الله تعالى حاول في "شرح النقاية" توجيه قولي (٤٨ و٤٤) عازيًا لهذا إلى "الكبرى"، والذي رأيته في "شرح القهستاني" أنّ في "الكبرى" جعل الأوّل هو الأحوط والله تعالى أعلم.

وكأنّه لم يقع له قول (٤٦) فقال: تحقيق الكلام ههنا متوقّف على ثلاث مقدّمات:

(١) هي أنّ مربّع وتر القائمة في مثلث يساوي مجموع مربّعي ضليعها.


 

 



[1] "غنية ذوي الأحكام على حاشية غرر الأحكام"، فرض الغسل، ٢٣/١، دار السعادة مصر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

61