عنوان الكتاب: خلاصة تبيان الوضوء

أقول: وعلى التسليم فليست دلالتُه[1] على الاستيعاب ظاهرة كدلالة كل، فلا يَرِد ما قال الشامي)): «لكنَّ على الأوّل لا حاجةَ إلى زيادة كل[2].[3]. وفيه عن "البحر الرائق": «المضمضة اصطلاحًا: استيعاب الماء جميع الفم»[4]. وعبَّرنا[5] بوصول الماء دون الغَسل؛ لأنّ في الطهارة لا يشترط أنْ يكون بفعله أو بقصده [بل] يكفي وصولُ الماء كيفما كان[6].

((أقول: وبه ظهر أنّ عبارة "البحر" أحسن مِن عبارة "الدر"، إلّا أنْ يجعل الغَسل مبنيًّا للمفعول، أي: مغسولية كلّ فمه)).

يجب التعهّد في المضمضة إلا إذا كان فيه حرج:

في العصر الحاضر كثيرٌ مِن عامّة الناس يظنّون أنَّ هذه المضمضة هي مجرد إدخال الماء إلى الفم فقط بأنّهم يأخذون الماء في الفم ثم يخرجونه ما


 

 



[1] أي: دلالة الغَسل.

[2] أي: إذا وجد الاستيعاب فلا حاجة إلى ذكر الكل.

[3] "رد المحتار"، كتاب الطهارة، باب فرض الغسل، ١/١٥١.

[4] "رد المحتار"، كتاب الطهارة، باب سنن الوضوء، ١/١١٥، و"البحر الرائق"، كتاب الطهارة، باب سنن الوضوء، ١/٢١.

[5] كما مرّ في تعريف المضمضة آنفًا.

[6] لأنّ الطهارة من وسائل العبادة فهي غير مقصودة ولا يلزم لها القصد والنيّة، بل تشترط للعبادة المقصودة كالصلاة والزكاة وغيرهما. ["الأشباه والنظائر"، الفن الأول، القاعدة الثانية، المبحث الرابع في صفة المنوي، ص ٣٠].




إنتقل إلى

عدد الصفحات

68