في "الدر المختار": لا يمنع طعام بين أسنانه أو في سِنِّه المُجوَّف، به يُفتى، وقيل: إنْ صلبًا منع وهو الأصحّ [1].
في "ردّ المحتار": قوله: به يُفتى، صرّح به في "الخلاصة" وقال: لأنّ الماء شيءٌ لطيفٌ يَصِل تحته غالبًا [2]. انتهى. ويَرِدُ عليه ما قدّمناه [3] آنفًا (أي: أنّ مجرّد الوصول غير كافٍّ بل الواجب الإسالة والتقاطر) ومفاده (أي: مفاد ما في "الخلاصة") عدم الجواز إذا علم أنّه لم يَصل الماء تحته (أي؛ لأنّ غلَبةَ الوُقوع لا تُعارِضُ العلم بعَدَم الوقوع [4] [5] قال في "الحلية": «وهو أثبت»[6]. قوله: وهو الأصحّ، صرّح به في "شرح المنية" وقال: «لامتناع نفوذِ الماء مع عدم الضرورة والحرج»[7]. انتهى. ولا يخفى أنّ هذا التصحيح
[2] "خلاصة الفتاوى"، الفصل الثاني في الغسل، ١/٢١.
[3] "رد المحتار"، كتاب الطهارة، باب فرض الغسل، ١/١٥٤.
[4] أي: الماء يصل تحته بغلبة الظنّ ولكن مع ذلك يحتمل بعدم الوصول، فإنْ تيقّن عدم وصول الماء لسبب ما فهذا يكون ترجيحًا على غلبة الظنّ؛ لأنّ اليقين مقدّمٌ على الظنّ الغالب.
[5] "غلبةُ الوُقوع لا تُعرِضُ العلمَ بعدَم الوُقوع": هذه قاعدة فقهيّة، ولكن لم أجدها في كتب الفقهاء والأصوليّين.
[6] "حلية المجلي"، كتاب الطهارة، الطهارة الكبرى، رقم اللوحة: ٩٨/أ.
[7] "غنية المتملي"، كتاب الطهارة، باب فرائض الغسل، ص ٤٩.