لا يصل إلى أصل اللسان وطرف الحلق، هكذا لا ترتفع الجنابةُ ولا تجوز الصلاة به ولا دخول المسجد، بل يفترض وصول الماء كاملًا بما فيها وراء أضراس الأسنان ومنابتها وتجويفها وأطرافها، ومِن مقدم اللسان وأطرافه إلى أقصاه وتحته، حتّى يجب إزالة الشيء الصلب كان حائلًا بين الأسنان وتجويفها ما يمنع سيلان الماء ثمّ يمضمض وإلّا لا يصحّ الغسل، إلّا أنْ يكون في إزالته حرج وضرر وألم كتجمُّد النورة وتحجرها في أصول [الأسنان] بكثرة التنبول؛ لأنّه لا يمكن الإزالة ما لم يتجاف بسبب الكثرة بنفسه، أو يتجمّد في أسنان النساء أجزاء لحاء شجرة الجوز حيث لو أزيل لخشي على الأسنان أو اللثات فهذا القدر معفوٌّ ما دام الحال هذا ((فإنّ الحرَجَ مدفوعٌ بالنصّ))[1].
[1] "الحرج مدفوع بالنص": وهي قاعدة فقهيّة، ذكرها بهذا اللفظ الزيلعي وابن الهمام وابن عابدين وغيرهم، وهي تدخل تحت قاعدة أساسيّة: "المُشقّةُ تَجلِبُ التيسير". ["تبيين الحقائق"، كتاب الطلاق، ٢/١٩٦، و"فتح القدير"، كتاب إحياء الموات، ١٠/٧٤، و"الأشباه والنظائر"، الفن الأول، القاعدة الرابعة، ١/٦٤، و"رد المحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/١٨٩]. وأصله: قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾ [البقرة: ٢/١٨٥]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾ [الحج: ٢٢/٧٨]، وقول رسول الله r: «إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ». ["صحيح البخاري"، كتاب الإيمان، باب الدين يسر، رقم الحديث: (٣٩)، ١/١٦].