عنوان الكتاب: لمع الأحكام أن لا وضوء من الزكام

على بعض فوائد[1].

والله سبحانه ولي التوفيق وبه الوصول إلى ذُرَى[2] التحقيق، والحمد لله على ما علم، وصلّى الله تعالى على سيّدنا وآله وسلّم، والله سبحانه وتعالى أعلم)).



[1] الفوائد كالآتي:

١: نقَض المؤلّف على ابن عابدين بالدليل.

٢: لا يقبل حديث الآحاد في موضع عموم البلوى.

٣: ما خرج من البدن معتادًا بالكثرة لا ينقض الوضوء به.

٤: قاء بلغمًا فإنْ نازلًا لا ينقض وإنْ ملأ الفم، ومعلومٌ أنّه لا اختلاف في البلغم وماءِ الزكام في الحقيقة، وما يملأ الفم وهو كثيرٌ فوجب عدم النقض بالزكام.

[2] ذُرَى: مفرده الذُّروَة، أعلى الشيء، يقال: هو ذروة النسب، ["المعجم الوسيط، مادة (ذ ر و)، ١/٣١٢].




إنتقل إلى

عدد الصفحات

56