عنوان الكتاب: لمع الأحكام أن لا وضوء من الزكام

الذي يخرج عن فم النائم ولو كان عن بطن ولو برائحةٍ كريهةٍ، حيث قال بعد نقل قول السيّد الطحطاوي: «لكن صرَّحوا بأنَّ ماء فم النائم طاهر ولو منتنًّا، فتأمَّل»[1].

[ما استدلّ به الشامي على عدم نقض الوضوء بالزكام ترد عليه شبهتان]

أقول: من الممكن ترد عليه شبهتان من العلَّامة الطحطاوي:

الأولى: كلامنا في ماء يخرج لمرض[2]، وريق النائم لا يسيل بمرض، ورائحته ليس بدليل المرض كتغير رائحة فم الصائم في آخر النهار.

الثانية: كلّيّة في كلّ ما يتعرّض به المكلّف بأنّ ما ليس حدثًا ليس نجسًا[3] وعكسه ليس كلّية، بأنَّ ليس مِن الضروري ما لم يكن نجسًا لم يكن حدثًا كالنوم والإغماء والجنون هي مِن نواقض الوضوء ولكنّها ليستْ بنجسة، وأفضل الأمثلة هو الريح بأنّه طاهرٌ في المذهب الصحيح والمعتمد ولكنّه ناقض الوضوء بالإجماع[4]، فالاستدلال على عدم نقض


 

 



[1] رد المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، مطلب في أحكام المعذور، ١/٣٠٥.

[2] كما في الزكام.

[3] "ما ليس حدثًا ليس نجسًا": هذه ضابطة فقهيّة ذكرها العلّامة الحصكفي والطحطاوي، ["الدر المختار، كتاب الطهارة عند بيان نواقض الوضوء، ١/١٤٠، "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح"، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ص ١٥٤].

[4] "بدائع الصنائع"، كتاب الطهارة، فصل بيان ما ينقض الوضوء، ١/٢٥.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

56