عنوان الكتاب: لمع الأحكام أن لا وضوء من الزكام

ونظائره كثيرة في كلام العلماء، إليك تصريح الكلّيّة صراحة في "خزانة المفتين"[1]: «الخارج مِن البدن على ضربين: طاهر ونجس، فخروج الطاهر لا ينتقض الطهارة كالدمع والعَرق والبزاق والمخاط ولبن بني آدمَ...»[2] إلى آخره. والحمد لله بهذا التقرير للفقير وجدنا تحقيقًا منيرًا يجب أنْ يحفظ.

[المطلب الثاني: في النسبة بين الحدث والنجس]

 فأقول: [أوّلا]: إنْ أطلقنا الحدث والنجس فالنسبة بينهما عموم وخصوص من وجهٍ[3]، فإنّ النوم حدث وليس بنجس، والخمر نجس


 

 



[1] "خزانة المفتين"، حسين بن محمد السمنقاني الحنفي (ت: ٧٤٦هـ) ذكر فيه: أنّه صنّفه بإشارة حكيم الدين محمد بن علي الناموسني، فأورد ما هو مروي عن المتقدّمين ومختار عند المتأخّرين وطوى ذكر الاختلاف، واكتفى بالعلامات من "الهداية والنهاية وقاضي خان والخلاصة وشرح الطحاوي" وغير ذلك من المعتبرات، ["كشف الظنون"، ١/٧٠٣].

[2] "خزانة المفتين"، حسين بن محمد السمنقاني الحنفي (ت: ٧٤٦هـ)، عندي مخطوط من مخطوطات جامعة النجاح الوطنيّة، رقمه (٥١٢)، كتاب الطهارات، فصل في نواقض الوضوء، الجزء الأول، رقم اللوحة: ٦/أ.

[3] نسبة العموم والخصوص من وجه: وهي النسبة بين معنى كلّي ومعنى كلّي آخر من جهة انْطباق كلّ منهما على بعض الأفراد التي ينطبق عليها الآخر، وانفراد كلّ منهما بانْطباقه على أفراد لا ينطبق عليها الآخر. مثلًا: حيوان وأبيض هذان كلّيّان: الأوّل منهما: وهو حيوان ينطبق على كلّ فرد من أفراد الحيوانات، سواء أكان أبيض أو أحمر أو غير ذلك فهو أعمّ من أبيض بالنظر إلى هذا الوجه؛ لأنّ كلمة أبيض لا تطلق على حيوان أسود أو أحمر أو غير ذلك ممّا ليس بأبيض.

وأمّا الثاني منهما: وهو أبيض فهو ينطبق على كلّ ما لونه أبيض، سواء أكان حيوانًا أو جمادًا أو غير ذلك، فهو أعمّ من حيوان باعتبار هذا الوجه؛ لأنّ كلمة حيوان لا تطلق على أبيض مِن غير الحيوان، إذن! فكلّ منهما أعمّ من جهة وأخصّ من جهة، فهما يتطابقان في بعض ما صَدَقات كلّ منهما ويتفارقان في بعض آخر، ["ضوابط المعرفة والأصول"، النسب في دائر المعاني والألفاظ، ص ٤٩-٥٠].




إنتقل إلى

عدد الصفحات

56