عنوان الكتاب: لمع الأحكام أن لا وضوء من الزكام

لا ينقص الوضوءُ بالإجماع، والبزاقُ ما لا يكون متجمّدًا منعقدًا، والبلغمُ ما يكون متجمّدًا منعقدًا»[1].

أجل! الكلّيّة المذكورة ثابتة بالتأكيد، ولهذا استدلّ العلماء بطهارة مثل هذه الأشياء على عدم الحدث دائمًا.

في "الحلية": إنْ كان، أي: القيء بلغمًا لا ينقض؛ لأنّه طاهر ذكره في "البدائع"[2] وغيره[3][4]. انتهى. ملتقطًا.

فيه أيضًا: ثم في "البدائع": وذكر الشيخ أبو منصور: إنّ جوابهما في الصاعد مِن حواشي الحلق وأطرافِ الرِّئَة، وأنّه ليس بحدث بالإجماع؛ لأنّه طاهرٌ، فينظر إنْ لم يصعد مِن المعدة لا يكون نجسًا ولا يكون حدثًا[5].


 

 



[1] "مخطوط شرح الجامع الصغير"، كتاب الطهارة، باب ما ينقض الوضوء، الجزء الأول: ص ٣، "حلية المجلي"، كتاب الطهارة، فصل في نواقض الوضوء، الجزء الأول، رقم اللوحة: ٢٢٢/ب.

[2] "بدائع الصنائع"، كتاب الطهارة، فصل بيان ما ينقض الوضوء، ١/٢٧.

[3] "فتح القدير"، كتاب الطهارات، فصل في نواقض الوضوء، ١/٤٦.

[4] "حلية المجلي"، كتاب الطهارة، فصل في نواقض الوضوء الجزء الأول، رقم اللوحة: ٢٢٢/أ - ب.

[5] "بدائع الصنائع"، كتاب الطهارة، فصل بيان ما ينقض الوضوء، ١/٢٧، "حلية المجلي"، كتاب الطهارة، فصل في نواقض الوضوء، الجزء الأول، رقم اللوحة: ٢٢٢/ب.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

56