عنوان الكتاب: لمع الأحكام أن لا وضوء من الزكام

[ضابط: كلّ ما يخرج من الرطوبة الطاهرة

من بدن الإنسان، ولو كانت سائلةً

فهي ليست ناقضة الوضوء]

وإنْ أثبتنا أنّ كلَّ ما يَخرجُ مِن الرطوبة الطاهرة من بدنِ الإنسان ولو كانت سائلةً فهي ليسَتْ ناقضةَ الوُضوء[1]، فحينئذٍ لا تكون حاجة إلى هذا التجشّم[2]، أن يستدلّ بماء فم النائم طهارة المخاط[3] نفسِه مصرحة ومنصوصة.

في "الدرّ المختار" في مسائل القيء: «المخاط كالبزاق»[4]. قال العلّامة الطحطاوي نفسه ثم الشامي: «وما نقل عن الثاني من نجاسة المخاط فضعيف»[5]. فاستدلال مسألة القيء من البلغم كما فعل الفقير أسلم وأحكم بحيث يقرّ به العلّامة الطحطاوي نفسه بأنّ الرطوبات


 

 



[1] "كلّ ما يخرج من الرطوبة الطاهرة من بدن الإنسان ولو كانت سائلةً فهي ليست ناقضةَ الوضوء": هذه ضابطة فقهيّة صاغها المؤلّف نفسه وسيُثبتها قريبًا.

[2] التجَشُّم: التكلُّف على مشقّة، ["الصحاح"، مادة (ج ش م)، ٥/١٨٨٨].

[3] أي: ما استدلّ المؤّلف بطهارة ماء الفم على طهور القيء من البلغم ردًّا على قول الطحطاوي في ضوء القاعدة المذكورة فهو صحيح لا كما استدلّ الشامي.

[4] "الدر المختار"، کتاب الطهارة، سنن الوضوء، ١/١٣٩.

[5] "حاشية الطحطاوي على الدرالمختار"، کتاب الطهارة، ١/٨٠، "رد المحتار"، كتاب الطهارة، سنن الوضوء، مطلب نواقض الوضوء، ١/١٣٩.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

56