عنوان الكتاب: لمع الأحكام أن لا وضوء من الزكام

بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة

لمع الأحكام أن لا وضوء من الزكام ۱۳۲۴ هـ[1][2].


 

 



[1] كان المؤلّف يسمّي معظم رسائله وكتبه بحساب الجُمَّل حيث كانت أعداد حروفها تتوافق مع ذلك العام الهجري، وأمّا حساب اسم هذه الرسالة: لمع الأحكام أن لا وضوء من الزكام، كالتالي:

كلمة: لمع: ل: ٣٠، م: ٤٠، ع: ٧٠، والمجموع: ١٤٠.

كلمة: الأحكام: أ: ١، ل: ٣٠، أ: ١، ح: ٨، ك: ٢٠، أ: ١، م: ٤٠، والمجموع: ١٠١.

كلمة: أن: أ: ١، ن: ٥٠، والمجموع: ٥١.

كلمة: لا: ل: ٣٠، أ: ١، والمجموع: ٣١.

كلمة: وضوء: و: ٦، ض: ٨٠٠، و: ٦، ء: ١، والمجموع:٨١٣.

كلمة: من: م: ٤٠، ن: ٥٠، والمجموع: ٩٠.

كلمة: الزكام: ل: ٣٠، ز: ٧، ك: ٢٠، أ: ١، م: ٤٠، والمجموع: ٩٨.

فلنجمع الآن: ٩٨+٩٠+٨١٣+٣١+٥١+١٠١+١٤٠= ١٣٢٤.

وقد ألّف المؤلّف هذه الرسالة عام ١٣٢٤ الهجري.

[2] خلاصة رسالة لمع الأحكام أن لا وضوء من الزكام: أثبت المؤلّف في هذه الرسالة عدم وجوب الوضوء من الزكام والإمام الطحطاوي ذكر عكس ذلك.

وفي ضمنها مسائل مهمّة وفوائد جليلة فهي كالآتي:

١: أنّ قيء البلغم ليس ناقضًا للوضوء مهما كان كثيرًا.

٢: كلّ ما يَخرُج من الرطوبة الطاهرة من بدن الإنسان ولو كانت سائلةً فهي ليست ناقضةَ الوضوء.

٣: ما هي النسبة بين الحدث والنجس؟ هذه نقطة مهمّة لم يتطرّق إليها أحد من الفقهاء السابقين.

٤: كلّ رطوبة خرجت من بدن الإنسان بسبب المرض أو الألم فهي ناقضة الوضوء بمظنّة اختلاط الدم ويجب عليه الوضوء احتياطًا، وعند عدم مظنّة الدم ونحوه لا يجب الوضوء كما في الزكام.

٥: لا يُقبل حديث الآحاد في موضع عموم البلوى.

٦: ما خرج من البدن على وجه معتاد بالكثرة لا ينقض الوضوء به.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

56