يجب عليه الوضوء والنّاس عنه غافلون[1]»[2] ((انتهى ما في "المنحة".
أقول: والأولى أنْ يقول: إنّ الوجوب منصوصٌ عليه كما نقله في "فتح القدير"، وذلك لما علمتَ أنّ المحقّق إنّما نقله في النواقض بلفظة (قالوا) وبحث بنفسه في الحيض)): أن لا وجوب ما لم يغلب على الظنّ بأمّارة أو إخبار طبيب[3]. صاحب "البحر" كذلك أقرَّ أخيرًا بعد استدراكه على كلام "الفتح" بأنّ هذا الحكم للوجوب، قال في باب الحيض: «وهو حسنٌ لكن صرّح في "السراج الوهّاج": بأنّه صاحب عذرٍ فكان الأمر للإيجاب»[4].
[بعض الفقهاء قيّدوا الرطوبة التي ناقضة الوضوء بتغير اللون ما يدلّ على احتمال الدم]
الغرض اتّفق عليه الفريقان أنّ مدارَ [نقض الوضوء] هو وجود الدم أو الصديد في تلك الرطوبة، في القول المحقّق حُكم بالوجوب
[1] لم أقف على هذه العبارة في مظانها من "مخطوط المجتبى" الذي بين أيدينا بل جاء فيه كالتالي: «أمره بالوضوء لاحتمال كونه صديدًا أو قيحًا»، [كتاب الطهارة، فصل في الحيض، الجزء الأول، رقم اللوحة: ٢٤/ب].
[2] "منحة الخالق"، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، ١/٣٤.
[3] "فتح القدير"، كتاب الطهارات، قبيل فصل في النفاس، ١/١٨٦.
[4] "السراج الوهاج"، كتاب الطهارة، باب الحيض، الجزء الأول، رقم اللوحة: ٤٣/أ، "البحر الرائق"، كتاب الطهارة، باب الحيض، ١/٢٢٧.