عنوان الكتاب: لمع الأحكام أن لا وضوء من الزكام

احتياطًا لاحتمال الدم، ويرى المحقّق وتلميذه أنّه يستحبُّ ما لم يغلب الظنّ باختلاط الدم فيها، ولهذا أضافَ المحقّق ابن أمير الحاجّ بحثًا قيّد تغير اللون في دموع الرمد حيث يظهر به احتمال الدم، قال في "الحلية": وعلى هذا فما فيه (أي: في "المجتبى") أنّ مَن رمدت عينُه فسال منها ماءٌ بسبب الرمد ينتقض وضوء. انتهى. ينبغي أنْ يحمل على ما إذا كان الماءُ الخارجُ مِن العين متغيّرًا بسبب ذلك[1]. ((انتهى مختصرًا)).

أقول: التحقيق هو نفسه بأنّ وجود المرضِ مظنّةُ خروج الدم فلا حاجةَ لتغير اللون كما علم في مسألة المذيّ، ولهذا الإمام برهان الدين صاحب "الهداية" في كتاب "التجنيس والمزيد" شرط بأنّ الماء الذي يخرج مِن السُّرّة يجب أنْ يكون مصفر اللون حتّى يظهر فيه احتمال الدمويّة ((كما قدّمنا نقله[2])).

أقول: وهذا لا ينافي التحقيق؛ لأنّ كلام الإمام الممدوح هنا ليس في صورة وجود المرض، وعند عدم المرض لحكم الدمويّة يجب تغير


 

 



[1] لم أقف على هذه العبارة في مظانها من "مخطوط المجتبى" الذي بين أيدينا ولكن جاء فيه كالتالي: «في عينه رمد يسيل دمعًا أمره بالوضوء لاحتمال كونه صديدًا أو قيحًا»، [كتاب الطهارة، فصل في الحيض، الجزء الأول، رقم اللوحة: ٢٤/ب، "حلية المجلي"، كتاب الطهارة، فصل في نواقض الوضوء، الجزء الأول، رقم اللوحة: ٢٢٨/أ].

[2] تقدّم بلفظٍ: «فيه أيضًا مثل: "فتح القدير" عن تجنيس...».




إنتقل إلى

عدد الصفحات

56