عنوان الكتاب: لمع الأحكام أن لا وضوء من الزكام

بأنّ الماء الصافي الذي يخرج مِن النَّفْطات ليس نجسًا ولا ناقض الوضوء؛ لأنّ شفافية اللون يضعف احتمال الدم والصديد. ((كما تقدّم نقله[1].

وذكر الطحطاوي نفسه في حاشيته على "مراقي الفلاح" ما نصّه)): عن الحسن أنّ ماء النفطة لا ينقضُ، قال الحلواني: وفيه توسعةٌ لمَن به جَرَبٌ[2] أو جُدَريٌّ[3] أو مَجِلٌ[4].

وفي "الجوهرة" عن "الينابيع": الماء الصافي إذا خرج مِن النفطة لا ينقض (إلى قوله): قال العارف بالله سيّدي عبد الغني النابلسي: وينبغي أنْ يحكمَ برواية عدم النقض بالصافي الذي يخرجُ مِنَ النفطة في كَيِّ


 

 



[1] في "الكافي": عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: إذا خرج من النفطة ماءٌ صافٍ لا ينقضُ، وفي "شرح الجامع الصغير" لقاضي خان: الماء بمنزلة العرق والدمع فلا يكون نجسًا، وخروجه لا يوجب انتقاض الطهارة، وإذا كان دمًا كان نجسًا ناقضًا للوضوء، تقدّم المؤلّف بلفظ: «في "الكافي": عن أبي نيفة رحمه الله تعالى: إذا خرج...».

[2] جَرَب: داء جلديّ معروف في الناس والإبل وغيرها، ["مختار الصحاح"، مادة (ج ر ب)، ص ٥٥، "جمهرة اللغة"، مادة (ج ر ب)، ١/٢٦٦].

[3] جُدَرِيٌّ:« قروح تنفط عن الجلد ممتلئةٌ من ماء ثم تنفتح، ويقال لصاحبها: جدير»، ["المصباح المنير"، مادة (ج د ر)، ١/٩٣].

[4] مَجِلٌ: «جلدة رقيقة يجتمع فيها ماء من أثر العمل»، ["جمهرة اللغة"، مادة (م ج ل)، ١/٢٦٦].




إنتقل إلى

عدد الصفحات

56