عنوان الكتاب: لمع الأحكام أن لا وضوء من الزكام

الحِمَّصَة، وإنّ ما يخرج منها لا ينقض إذا كان ماء صافيًا[1].

عبارة "الجوهرة النيرة" كالتالي: «العِرق المدني[2] إذا خرج مِن البدن لا ينقض؛ لأنّه خيط لا مائع وأمّا الذي يسيل منه إنْ كان صافيًا لا ينقض، قال في "الينابيع": الماء الصافي...»[3] إلى آخره.

وإنْ كان الصحيح هنا نفسه بأنّ الماء الصافي ناقضٌ للوضوء أيضًا ولكن ليس بأنّ كلّ رطوبة تخرج لمرضٍ ناقضة للوضوء بل إنّما الظنّ الراجح في ماء النَفْطات والبَثَرات أنّ الدم والصديد رقَا وتحوّلا إلى ماء[4]


 

 



[1] "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح"، كتاب الطهارة، فصل في نواقض الوضوء، ١/٨٧-٨٨].

[2] العِرق المدني: هو أنْ يحدث على البدن بثرة فينتفخ ثم يتنفط ثم يتثقّب فيخرج منها شيء شبيه بالعرق لا يزال يطول، وربّما كان له حركة كدودة تحت الجلد، ["موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم": محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد فاروقي الحنفي (ت: بعد ١١٥٨هـ)، مكتبة لبنان ناشرون بيروت، ط: ١- ١٩٩٦م، تحقيق: علي دحروج، نقل النصّ الفارسي إلى العربيّة: عبد الله الخالدي، الترجمة الأجنبيّة، جورج زيناني، مادة (ع ر ق)، ٢/١١٧٩].

[3] "الجوهرة النيرة"، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، ١/٨.

[4] أي: الماء الصافي الذي خرَج عن النفطةِ ناقضٌ للوضوء ولكنّه لا يعني أنّ سبب النقض هو خروج مجردِ الرطوبة في المرض بل؛ لأنّه خليطٌ عن الماء والصديدِ في الظنِّ الغالب رَقَّ وسال.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

56