عنوان الكتاب: لمع الأحكام أن لا وضوء من الزكام

اللون بلا شُبهةٍ[1]، ولهذا قال حسن بن زياد -وكذا رواية نادرة عن إمامنا الأعظم رحمه الله تعالى أيضًا حيث جزم عليها في "الجوهرة"[2] و"الينابيع"[3] وغيرهما بعض الكتب[4].

والإمام الحلواني[5] اعتبر فيه توسعة لمَن أصيبَ الحكّ والنفطَة[6]-


 

 



[1] أي: إذا وجد المرض فهو مظنّة خروج الدم فلا حاجة لتغير اللون وعند عدم المرض يلزم تغير اللون.

[2] "الجوهرة النيرة"، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، ١/٨.

[3] "الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع": محمد بن رمضان أبو عبد الله الرومي الحنفي (ت: بعد ٦١٦ هـ) شرح جامع لكثير من الفروع الفقهيّة وشرح للمبتدئ بالقول، ["تاج التراجم، ١/٢٦٠، "كشف الظنون"، ٢/١٦٣٥، "هدية العارفين"، ٢/١٦٤].

[4] روي عن الإمام أبي حنيفة: «إذا خرج ماء صاف لا ينقض وإن سال»، ["البناية"، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، ١/٣٠٩].

[5] هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر أبو محمد شمس الأئمة الحلواني (ت: ٤٤٩هـ) فقيه حنفي، كان إمام الحنفيّة في وقته وإمام أهل الرأي بتلك الديار، قال عبد العزيز النخشبي في "معجمه": هو شيخ عالم بأنواع العلوم ومعظم للحديث من تصانيفه: "المبسوط وكتاب النوادر"، ["سير أعلام النبلاء"، ١٨/١٧٧-١٧٨، "الجواهر المضيئة"، ١/٣١٨].

[6] عن الحسن: أنّ ماء النفطة لا ينقض، قال الحلواني: وفيه توسعة لمَن به جرب أو جدري، ["البحر الرائق"، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، ١/٣٤].




إنتقل إلى

عدد الصفحات

56