عنوان الكتاب: لمع الأحكام أن لا وضوء من الزكام

[ما خرج من البدن معتادًا بالكثرة لا ينقض الوضوء به]

 والذي يظنّه العبد الضعيف أنّ ما كان خُروجُهُ معتادًا ولا يُنقِضُ [الوُضُوء[1] وكذا] لا يُنقِض أيضًا إذا فحش وإنْ عُدّ حينئذٍ علّة فيما يُعدُّ، ألَا ترى أنّ العَرق لا ينقض فإذا فحش جدًّا كما في بُحران المحموم، أو بعض الأمراض لم ينقض أيضًا، وكذلك الدمع واللبن والريق فكذا المخاط.

 ومِن أدلِّ دليلٍ عليه ما أجمعوا عليه أنّ مَن قاء بلغمًا فإنْ نازلًا لا ينقض وإنْ ملأ الفم، ومعلومٌ أنّه لا اختلاف في البلغم وماءِ الزكام في الحقيقة، وما يملأ الفم [وهو] كثيرٌ، فوجب عدم النقض بالزكام، هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم». انتهى ما كتبتُ عليه[2]، ونقلتُه لما اشتمل


 

 



[1] ما كان خُرُوجُه معتادًا لا يُنقِضُ الوُضُوء: هذه ضابطة فقهيّة لعلّ المؤلّف استخرجها من فقهه التي مُنِحَ به وكما ظهرت من الجزئيّات الفقهيّة.

[2] حواشي المؤلّف على "غنية المتملي شرح منية المصلي"، عندي مخطوط مصور منه، مصدره دار العلوم مصلح الدين الصديقي، كارا دَر، كراتشي، باكستان /جمعية إشاعة أهل السنة باكستان، نور مسجد كاغذي بازار مِيتادَر، كراتشي، رقم الترتيب: ١٣٩، رقم التصوير: ٥، كتاب الطهارة، نواقض الضوء، رقم الصفحة: ١٤٠-١٤١.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

56