عنوان الكتاب: لمع الأحكام أن لا وضوء من الزكام

في "جامعه"[1]: إنْ كان قيحًا فكالمُستحاضةِ وإلّا فكالصحيح»[2]. ونحوه ذكر المحقّق ابن نجيم في "البحر الرائق" قول "الفتح" في باب الوضوء بلا عزوٍ وأقرّه[3]، وقال في باب الحيض: «هو حسنٌ»[4].

[ الصحيح إذا خرج الماء من جسد الإنسان لعلّة أو ألم

فحكم الوضوء إيجابيّ للاحتياط]

 التحقيق أنّ [حكم الوضوء] ليس استحبابيًّا بل بسبب الاحتياط إيجابيٌّ، وتصريح الوجوب منقولٌ عن مشائخِ المذهب، قالَ ابن الهمام نفسه في "فتح القدير" من باب نواقض الوضوء: «ثم الجرح والنفطة وماء الثدي والسُّرّة والأُذن إذا كان لعلّةٍ سواء على الأصحّ، وعلى هذا قالوا: مَن رمدت عينه وسال الماء منها وجب عليه الوضوء فإن اسْتمرّ فلوقت كلّ صلاة.

وفي "التجنيس": الغرب في العين إذا سال منه ماء نقض؛ لأنّه


 

 



[1] لم أقف على مؤلّفاته إلّا ("صلاة الأثر") و ("النوادر" في الفقه)، لعلّ المراد هنا مِن جامعه: "النوادر" في الفقه، والله تعالى أعلم بالصواب.

[2] "المجتبى"، كتاب الطهارة، فصل في الحيض، الجزء الأول، رقم اللوحة: ٢٤/ب، "حلية المجلي"، كتاب الطهارة، فصل في نواقض الوضوء، الجزء الأول، رقم اللوحة: ٢٢٨/أ.

[3] "البحر الرائق"، کتاب الطهارة، نواقض الوضوء، ١/٣٤.

[4] "البحرالرائق"، کتاب الطهارة، باب الحيض، ١/٢٢٧.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

56