عنوان الكتاب: لمع الأحكام أن لا وضوء من الزكام

في "الخلاصة": «تذكّر الاحتلامَ ورأى بللًا، إنْ كان وديًا لا يجب الغسل بلا خلافٍ، وإن كان منيًّا أو مذيًّا يجب الغسل بالإجماع، ولسنا نوجب الغسلَ بالمذي لكن المنّي يرق بإطالة المدّة، فكان مراده ما يكون صورته المذي لا حقيقة المذي، وعلى هذا الأعمى ومن بعينيه رمدٌ إذا سال الدمع ينبغي أنْ يتوضّأ لوقت كلّ صلاة؛ لاحتمال خروج القيح والصديد»[1].

في "الوجيز"[2] للإمام الكردري: «احتلمَ ولم يرَ بللًا لا غسل عليه إجماعًا، ولو منيًّا أو مذيًّا لزم؛ لأنّ الغالب أنّه منيٌّ رَقَّ بمضي الزمان، وعن هذا قالوا: إنّ الأعمى أو مَن به رمد إذا سال الدمع يتوضّأ لوقتِ كلّ صلاةٍ لاحتمال كونه قيحًا أو صديدًا»[3].


 

 



[1] "خلاصة الفتاوى"، کتاب الطهارات، الفصل الثاني في الغسل، ١/١٣.

[2] "الفتاوى البزازية (الوجيز للكردري) ": محمد بن محمد بن شهاب حافظ الدين ابن البزاز الكردري الحنفي (ت: ٨٢٧هـ) كتاب جامع، لخّص فيه: زبدة مسائل الفتاوى والواقعات ومن الكتب المختلفة ورجح ما ساعده الدليل، قال أبو السعود المفتي: إنّه مجموعة شريفة جامعة للمهماّت على ما ينبغي، ["كشف الظنون"، ١/٢٤٢].

[3] "الفتاوى البزازية (الوجيز للكردري)"، محمد بن محمد بن شهاب حافظ الدين ابن البزاز الكردري الحنفي (ت: ٨٢٧هـ) قديمي كتب خانه، آرام باغ كراتشي باكستان، كتاب الطهارة، الفصل الثاني في الغسل، ١/١٢.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

56