عنوان الكتاب: لمع الأحكام أن لا وضوء من الزكام

في "الحلية": «كذا ذكره بنحوه عنه هشام[1] في "نوادره"[2]»[3].

في "الغنية": لا فرق في ذلك بين العين وغيرها، بل كلّ ما يخرج من علَّةٍ مِن أيِّ موضع كان كالأذن والثديِ والسُرَّةِ ونحوها فإنّه ناقضٌ على الأصحّ؛ لأنّه صديدٌ[4].

فيه أيضًا مثل "فتح القدير" عن "تجنيس" الإمام برهان الدين صاحب "الهداية": «لو خرج مِن سُرَّتِه ماء أصفر وسال نقض؛ لأنّه دم قد نضِج فاصْفرَّ وصار رقيقًا»[5].


 

 



[1] هو هشام بن عبيد الله الرازي (ت: ٢٠١هـ)، فقيه حنفي من أهل الري، أخذ عن أبي يوسف ومحمد صاحبي الإمام أبي حنيفة، وكان يقول: لقيتُ ألفًا وسبع مئة شيخ، وأنفقتُ في العلم سبع مئة ألف درهم، قال أبو حاتم: صدوق ما رأيتُ أعظم قدرًا منه بالري، من تصانيفه: "صلاة الأثر والنوادر" في الفقه، ["الجواهر المضيئة"، ٢/٢٠٥-٢٠٦، "هدية العارفين"، ٢/٥٠٨].

[2] "كتاب النوادر" في الفقه: هشام بن عبيد الله الرازي الحنفي (ت: ٢٠١هـ)، ذكر فيه مسائل التي تروى عن أصحاب المذهب ولكن لم تُذكر في كتب "ظاهر الرواية".

[3] "حلية المجلي"، كتاب الطهارة، فصل في نواقض الوضوء، الجزء الأول، رقم اللوحة: ٢٢٨/أ.

[4] "غنية المتملي"، كتاب الطهارة، فصل في نواقض الوضوء، ص ١٣٣.

[5] "التجنيس والمزيد"، كتاب الطهارات، فصل فيما يوجب الوضوء، ١/١٤٦، "فتح القدير"، كتاب الطهارات، فصل في نواقض الوضوء، ١/٣٩، "غنية المتملي"، فصل في نواقض الوضوء، ص ١٣٣.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

56