عنوان الكتاب: لمع الأحكام أن لا وضوء من الزكام

في "الكافي": «عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: إذا خرَج (أي: مِن النفطَة)[1] ماءٌ صافٍ لا ينقضُ»[2].

وفي "شرح الجامع الصغير" لقاضي خان: «قال الحسن بن زياد: الماء بمنزلة العَرق والدمع فلا يكون نجسًا، وخروجه لا يوجب انتقاض الطهارة، والصحيح ما قلنا؛ لأنّه دم رقيق لم يتم نضجه فيصير لونه لون الماء، وإذا كان دمًا كان نجسًا ناقضًا للوضوء»[3].

في "البحر": «لو كان في عينَيْه رمد يسيل دمعها يؤمر بالوضوء لكلّ وقت لاحتمال كونه صديدًا»[4].

في "تبيين الحقائق": «لو كان بعينيه رمد أو عمَشٌ يسيل منهما الدُّموعُ قالوا: يؤمر بالوضوء لوقت كلّ صلاةٍ لاحتمال أنْ يكون صديدًا أو قيحًا»[5].


 

 



[1] النفطَة: جمعه: نَفَطات ونَفْطات، أي: بثرة ملآنة ماء تخرج في الجلد من العمل أو الحرق أو الاحتكاك المتكرِّر، ["تاج العروس"، مادة (ن ف ط)، ٢٠/١٤٨، "معجم اللغة العربية"، مادة (ن ف ط)، ٣/٢٢٥٨].

[2] "الكافي شرح الوافي"، كتاب الطهارة، الجزء الأول، رقم اللوحة: ٨/أ.

[3] "شرح الجامع الصغير"، كتاب الطهارة، باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض، ١/٤.

[4] "البحرالرائق"، كتاب الطهارة، باب الحيض، حيض المبتدأة ونفاسها، ١/٢٢٧.

[5] "تبيين الحقائق"، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، ١/٨-٩.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

56