عنوان الكتاب: لمع الأحكام أن لا وضوء من الزكام

((فإنْ قلتَ: ترد حينئذٍ مسألة الخمر على الكليّةِ الثانية القائلة: إنّ كلّ حدثٍ نجسٌ بالخروج، فإنّه إنْ قاء الخمر ملأ الفم كان حدثًا قطعًا ولم يكن نجسًا بالخروج، فإنّها نجسة العين؟

قلتُ: لا غَروَ[1] أن يكتسب النجس بنجاسة أخرى من خارجٍ كخمرٍ وقعت في بولٍ حتّى لو تخلّلت لم تطهر، وإنْ أبيتَ فليكن النجس أعمّ مطلقًا، وانْتِفاءُ العامِ يُوجِب انْتفاءَ الخاص[2][3]، فبطهارة


 

 



[1] لا غَروَ أي: لا عجب، ["المصباح المنير"، مادة (غ ر ي)، ٢/٤٤٦].

[2] أي: انتفاء النجس يوجب انتفاء الحدث؛ فالمخاط ليس نجسًا فلم يكن حدثًا.

[3] "انتِفاءُ العام يُوجِب انْتفاءَ الخاص": هذه قاعدة أصوليّة ذكرها ابن أمير الحاج بلفظ: "نفيُ العامّ يَستلزِم نفيَ الخاصّ"، ["التقرير والتحبير"، المقالة الثالثة في الاجتهاد، مسألة يجوز خلو الزمان عن مجتهد، ٣/٣٤٠]، العلامة الزركشي بلفظٍ: نفيُ العامّ يَدلُّ عَى نفيِ الخاصّ ["البحر المحيط في أصول الفقه"، مباحث العام، فصل في تقسيم صيغ العموم، الثامنة ممّا يتفرّع على أنّ النكرة المنفية للعموم، ٤/١٦٤]. وبقوله تعالى: ﴿فَلَمَّآ أَضَآءَتۡ مَا حَوۡلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمۡ [البقرة: ٢/١٧]. فلم يقل: ذهب الله بضوئهم، وذلك؛ لأنّ النور أعمّ من الضوء فهو شامل الضوء أيضًا.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

56