عنوان الكتاب: لمع الأحكام أن لا وضوء من الزكام

الوضوء؛ لأنّه قليل، ولكن هذه النجاسة كانت في الخمر بسبب الذات ولم تعرض بالخروج.

في "الدر المختار": «ماء فم الميّت نجسٌ كقيء عينِ خمرٍ أو بولٍ، وإنْ لم ينقض لقلّته لنجاسته بالأصالة لا بالمجاورة»[1].

[۴] وإنْ أضَفنا قيدَ الرطوبةِ أيضًا فيكون النجس الآن عامًا مطلقًا؛ فمسألة الريح تخرج ومسالة الخمر تظلّ باقية.

[۵] والآن إنْ قيّدنا بـ(النجس بالخروج) فخرجت مسألة الخمر أيضًا، والنسبة تساوي[2].


 

 



[1] "الدر المختار"، كتاب الطهارة، سنن الوضوء، ١/١٣٨.

[2] خلاصة كلام المؤلّف المذكور: الحدث والنجس مطلق أم مقيد؟:

أمّا الأوّل: فالنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، فإنّ النوم حدث وليس بنجس، والخمر نجس وليس بحدث، والدمُ المفصود حدث ونجسٌ أيضًا.

أمّا الثاني: الحدث والنجس مقيّد بقيد الخروج عن بدن المكلّف فقط، ففيه النقض الذي ذكره المؤلّف.

١: الخروج عن بدن المكلّف مع قيد النجس بالخروج، فالحدث عامٌ مطلقًا أي: كلّ نجس خرج مِن بدن المكلّف فهو حدث بالخروج كالدم والفضلات وعكسه: ليس كلّ حدث نجسًا بسبب الخروج كالريح، هذا ردّ على ابن عابدين.

٢: الخروج عن بدن المكلّف مع قيد النجس بالخروج ومع قيد الرطوبة بالخروج، فالنسبةُ بين الحدث والنجس تساويٌّ، إذًا المخاط ليس بنجس فليس ناقضًا للوضوء، هذا ردّ على الطحطاوي، فخرجت مسألة الخمر؛ لأنّ الخمر نجس بسبب آخر لا بالخروج.

٣: الخروج عن بدن المكلّف مع قيد النجس لا النجس بالخروج، فالنسبةُ بين الحدث والنجس عمومٌ مِن وجه، فإنّ الريح حدث وليس بنجس، والخمر نجس ليس بحدث في صورة كالآتي: شرب الخمر ثم تقيّأ منه قليلًا دون ملأِ الفم.

٤: الخروج عن بدن المكلّف مع قيد النجس ومع الرطوبة، فالنسبة بين الحدث والنجس عامٌ مطلقًا، فمسألة الريح تخرج عنه؛ لأنّ الريح ليس رطوبة.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

56