عنوان الكتاب: لمع الأحكام أن لا وضوء من الزكام

وليس بحدث، والدّمُ المفصود حدث ونجسٌ أيضًا.

[ثانيًا]: وإنْ قيّدنا بما خرج عن بدن المكلّف ((لا مِن بدن الإنسان فينتقض طردًا وعكسًا بخارج الجنّ والصبيّ[1])):

[۱] وكذا نريد معه مِن النجسِ النجسَ بالخروج، أي: الشيء الذي يُحكم عليه بالنجاسة بسبب الخروج ولو لم يسمَّ قبل هذا نجسًا -كالدم والفضلات، لو كان البول نجسًا قبل الخروج لبطلت الصلاة عند حاجة البول، والدم يسيل في العروق دائمًا، فكيف جازت الصلاة؟- فعند وجود


 

 



 [1]وذلك؛ لأنّ الجنّ مكلّف وليس بإنسان، وهذه الأحكام للجنّ أيضًا والصبي إنسان وليس بمكلف وهذه الأحكام للصبي.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

56