كالجرح وليس بدمع...»[1] إلى آخره.
جوابُ تقريرِ المحقّق على الإطلاق واضحٌ عن العباراتِ الجليلة ما نقَلناها عن "الخلاصة والبزازية" آنفًا[2]، بأنّ [الوضوء وجب احتياطًا] كما يجب الغُسل بالإجماع في حالة تذكّر الاحتلام بوجدان المذيّ الصريح مع أنّ الغسلَ لا يجب بالمذيّ بالإجماع، ولكنّه حكم بالإيجاب احتياطًا، المحقّق على الإطلاق نفسه نقل في "الفتح": «النوم مظنّة الاحتلام فيحال به عليه، ثم يحتمل أنّه كان منيًّا فرق بواسطة الهواء»[3].
هكذا هنا وجود المرضِ مظنّةُ خروج الدم والصديد، فيحكم بوجوب [الوضوء] في أمور العبادات احتياطًا.
في "منحة الخالق": «قوله: وهذا التعليل يقتضي أنّه أمر استحباب... إلى آخره، ردَّه في "النهر" بأنّ الأمر للوجوب حقيقة، وهذا الاحتمال راجح[4].
وبأنّ في "فتح القدير" صرّح بالوجوب[5]. وكذا في "المجتبى" قال:
[1] "التجنيس والمزيد"، كتاب الطهارات، فصل فيما يوجب الوضوء، ١/١٤٥-١٤٦، "فتح القدير"، كتاب الطهارة، فصل في نواقض الوضوء، ١/٣٩.
[2] نقل المؤلّف عند قوله: «في "الخلاصة": تذكّر الاحتلامَ ورأى بللًا...».
[3] "فتح القدير"، کتاب الطهارات، فصل في الغسل، ١/٦٢.
[4] "النهر الفائق"، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، ١/٥٣.
[5] "فتح القدير"، كتاب الطهارة، فصل في نواقض الوضوء، ١/٣٩.