عنوان الكتاب: لمع الأحكام أن لا وضوء من الزكام

الحمد لله الذي حمده نور وذكره طهور، والصلاة والسلام على سيّد كلّ طيّب طاهر وآله وصحبه الأطائب الأطاهر، لا ينتقض الوضوء بالزكام مهما كان شديدًا؛ لأنّ الرطوبات البلغميّة المحضة طاهرة لا تحتمل الدمّ أو الصديد أصلًا.

أقول: صرَّح علماؤنا بأنّ قيء البلغم ليس ناقضًا للوضوء مهما كان كثيرًا.

في "الدرّ المختار": «لا ينقضه قيء مِن بلغم على المعتمد أصلًا»[1].

في "حاشية العلّامة الطحطاوي": «شامل للنازل من الرأس والصاعد من الجوف، وقوله: على المعتمد. راجع إلى الثاني؛ لأنّ الأوّل بالاتّفاق على الصحيح»[2].

في "ردّ المحتار": «أصلًا، أي: سواءٌ كان صاعدًا من الجوف أو نازلًا من الرأس. "الحلية"[3]. خلافًا لأبي يوسف في الصاعد مِن الجوف، إليه أشار بقوله: على المعتمد، ولو أخّره لكان أولى»[4] انتهى.


 

 



[1] "الدر المختار"، كتاب الطهارة عند بيان نواقض الوضوء، ١/١٣٨.

[2] "حاشية الطحطاوي"، كتاب الطهارة عند بيان نواقض الوضوء تحت قول "الدر"، قيء من بلغم، ١/٧٩.

[3] "حلية المجلي"، كتاب الطهارة، فصل في نواقض الوضوء، رقم اللوحة: ٢٣١/أ.

[4] "رد المحتار"، كتاب الطهارة، عند بيان نواقض الوضوء تحت قول الدر: على المعتمد أصلًا،١/١٣٨.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

56