عنوان الكتاب: لمع الأحكام أن لا وضوء من الزكام

((أي: لأنَّ تقديمه يوهم أنّ في عدم النقض بالبلغم خلافًا مطلقًا وليس كذلك في الصحيح[1])).

في "نور الإيضاح"[2] و"مراقي الفلاح"[3]: عشرة أشياء لا تنقض الوضوءَ، منها: قيء بلغم ولو كان كثيرًا لعدم تخلّل النجاسة فيه وهو طاهرٌ[4].


 

 



[1] وذلك؛ لأنّ أبا يوسف اختلف في قيء البلغم الذي صعد من الجوف فقط.

[2] "نور الإيضاح ونجاة الأرواح"، حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي (ت: ١٠٦٩هـ)، قال في مقدّمته: إنّه التمس منّي بعض الأخلاء أنّ أعمل مقدمة في العبادات على المبتدي ما تشتَّت من المسائل في المطوّلات ولا أذكر إلّا ما جزم بصحّته أهل الترجيح، [مقدمة الكتاب طبع على نفقة المحقّق بدمشق، ط ١، تحقيق: بشار بكر عرابي، ص ٢٥، "كشف الظنون"، ٢/١٩٨٢].

[3] "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح"، حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي (ت: ١٠٦٩هـ)، قال في مقدّمته: إنّ هذا كتاب صغير حجمه غزير علمه صحيح حكمه احتوى على ما به تصحيح العبادات الخمس جمعتُ فيه ما احتوى عليه شرحي للمقدّمة وسميّته مراقي الفلاح بإمداد الفتّاح، [مقدمة الكتاب المكتبة العصرية، ط ١، ١٤٢٥ هـ/٢٠٠٥ م، ١/١٣، "كشف الظنون"، ٢/١٩٨٣].

[4] "نور الإيضاح ومراقي الفلاح"، كتاب الطهارة، باب في الوضوء، فصل عشرة أشياء لا تنقض الوضوء، ص ٤٠-٤١.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

56