عنوان الكتاب: لمع الأحكام أن لا وضوء من الزكام

وعن الأصمَعِي[1]: بعينه غرْبٌ إذا كانت تسيل ولا تنقطع دموعها، والغرَب بالتحريك: ورم في المآقي[2]»[3]. انتهى.

قال العلّامة الطحطاوي على هذا: «ظاهرُه يعمّ الأنفَ إذا زكَم»[4]. أي: هذه المسألة ظاهرًا تشمل الأنف أيضًا إذا أصابه الزكام، العلّامة الشامي اعترض عليه بأنّ علمائنا قد صرّحوا بعدم نقض الوضوء بالريق


 

 



[1] هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك أبو سعيد الباهلي الأصمعي (ت: ٢١٦هـ)، إمام علّامة حافظ حجة العرب لسان العرب، من مشائخه: ابن عون وسليمان التيمي ونافع بن أبي نعيم حدّث عنه: أبو عبيد ويحيى بن معين وإسحاق الموصلي وغير ذلك، من تصانيفه: "نوادر الأعراب والأجناس في أصول الفقه والمذّكر والمؤنّث وكتاب اللغات وكتاب الخراج" وغير ذلك، ["سير أعلام النبلاء"، ١٠/١٧٥، وما بعدها؛ "هدية العارفين"، ١/٦٢٣].

[2] المُغرِب في ترتيب المعرب مادة (غ ر ب): ص ٣٣٧-٣٣٨.

[3] "رد المحتار"، كتاب الطهارة، باب الحيض، مطلب في أحكام المعذور، ١/٣٠٥.

[4] "حاشية الطحطاوي على الدر المختار"، كتاب الطهارة، باب الحيض تحت قول الدر: وكذا كلّ ما خرج بوجع، ١/١٥٥.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

56