عنوان الكتاب: لمع الأحكام أن لا وضوء من الزكام

الوضوء بطهارة ريق النائم لا يخلو عن مقال[1].

في "الدر المختار": كلُّ ما ليس بحدَثٍ ليس بنجَسٍ[2] وهو الصحيح[3].

في "ردّ المحتار" عن "الدراية": «إنّها لا تنعكس فلا يقال: ما لا يكون نجسًا لا يكون حدثًا؛ لأنّ النوم والجنون والإغماء وغيرها حدث وليست بنجسة»[4].

في "حاشية الطحطاوي": «يلزم مِن انتفاء كونه حدثًا انتفاء كونه نجسًا ولا ينعكس، فلا يقال: ما لا يكون نجسًا لا يكون حدثًا، فانّ النوم والإغماء والريح ليست بنجسة وهي أحداث»[5] انتهى.

((أقول: وههنا وَهمٌ عرض في فهم القضيّة وفهم العكس للعلّامة الشامي في "ردّ المحتار" نبّهتُ عليه فيما علَّقتُ عليه [في "جدّ الممتار"[6]] ولعلَّ لنا في آخر الكلام عوداً إليه[7])).


 

 



[1] أي: ما استدلّ العلامة ابن عابدين بطهارة ماء فم النائم على عدم نقض الوضوء ردًّا على الطحطاوي في ضوء عكس الكلّيّة فهو غير صحيح.

[2] "كلُّ ما ليس بحدثٍ ليس بنجَسٍ": هذه ضابطة فقهّيّة كما مرّت آنفًا.

[3] "الدر المختار"، كتاب الطهارة، عند بيان نواقض الوضوء، ١/١٤٠.

[4] "رد المحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في حكم كي الحمصة، ١/١٤٠

[5] "حاشية الطحطاوي على الدرالمختار"، كتاب الطهارة، ١/٨١.

[6] "جد الممتار"، کتاب الطهارة، مطلب في حكم كي الحمصة، ١/٣٠٢، وما بعدها.

[7] سيعود المؤلّف إليه بقوله: «وكذا نريد معه من النجس...».




إنتقل إلى

عدد الصفحات

56