عنوان الكتاب: لمع الأحكام أن لا وضوء من الزكام

البلغميّة إذا نزلت من الرأس فهي ليست ناقضة الوضوء بالإجماع.

((ثم أقول)): وَلنَنظر الآن إلى الكلّيّة المذكورة[1]، هل هي ثابتة أم لا؟ وإن كانت ثابتة لأقيم إلى هنا دليلان خلافَ استظهار العلّامة الطحطاوي[2] [هما]:

[۱] مسألة القيء.

[۲] والمخاط ما أفادهما الفقير.

وحسب العلّامة الشامي ثلاث.

[۳] ثالثها: مسألة ماء فم النائم؛ لأنّه مثل البزاق، أي: لعاب الفم، فلعاب الفم والبلغم مِن جنسٍ واحدٍ، ومِن جنسهما المخاطُ، كلّها رطوبات، إذا كانت غليظة ومنعقدة بقدر ما فهي بلغم، وإذا كانت رقيقة وخرجت مِن الفم فهي لعاب، وإذا خرجت من الأنف سواء كانت رقيقة أم غليظة فهي مخاط.

في "الحلية": في "شرح الجامع الصغير" لقاضي خان: «إنْ قاء بزاقًا


 

 



[1] وهي: "كلّ ما يخرج من الرطوبة الطاهرة من بدن الإنسان ولو كانت سائلةً فهي ليست ناقضةَ الوضوء": سبقت في بداية الفقرة.

[2] استظهار: الاجتهاد في الطلب والأخذ بالأحوط، ["تاج العروس"، مادة (ظ ه ر)، ١٢/٤٨٦، "معجم اللغة العربية"، مادة (ظ ه ر)، ٢/١٤٤٣]. وأمّا استظهار العلّامة الطحطاوي: قول الفقهاء: كلّ سائل خرج من البدن لعلّة فهو ناقض الوضوء، فهذا القول يشمل الزكام أيضًا. كما مرّ بلفظ: «ظاهره يعمُّ الأنف إذا زكم».




إنتقل إلى

عدد الصفحات

56