عنوان الكتاب: الوضوء والعلم الحديث (على المذهب الشافعي)

الريح الطيّب، ثم غيره مِن بقية العيدان[1].

 

v         أفضل الأراك المندى بالماء، ثم المندى بماء الورد، ثم المندى بالريق، ثم اليابس غير المندى، ثم الرَّطْب، وبعضهم يقدّم الرطب على اليابس[2].

 

v         يكره الاستياك بعود الريحان[3].

 

v         ويكره أن يزيد طول السواك على شبرٍ، لما قيل: إنّ الشّيطان يَركَبُ على الزائد[4].

 

v         يتأكّد السواك لكلّ وضوءٍ ولكلّ صلاةٍ ويتأكّد أيضًا لتلاوة قرآنٍ أو حديثٍ أو علمٍ شرعيٍّ، أو تغيّر فمٍ -ريحًا أو لونًا- بنحو نومٍ أو أكل كريهٍ، أو سنٍّ بنحو صفرةٍ، أو استيقاظٍ من نومٍ وإرادته، ودخول مسجدٍ ومنزلٍ، وفي السحَر وعند الاحتضار[5].

 

v         لا يُرمى السواك إذا لم يكن صالحًا للاستعمال؛ لأنّه آلة أداء السنّة، إنّما يوضع في مكان طاهر أو يدفن في الأرض أو يلقى في البحر.


 

 



[1] "إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين"، باب الصلاة، فصل فى شروط الصلاة، ١/٧٩.

[2] المرجع السابق.

[3] المرجع السابق.

[4] "إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين"، باب الصلاة، فصل فى شروط الصلاة، ١/٧٨.

[5] "فتح المعين بشرح قرة العين"، باب الصلاة، ص ٥٢.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

26