عنوان الكتاب: الغفلة

[١٠]: العَقيقَةُ لَيسَت بفَرضٍ ولا بواجِبَةٍ، إنَّها سُنَّةٌ مُستَحبَّةٌ، أي: فلْيَعِقّ الإنسانُ حِينَما يَتيَسَّرُ لَه ذلِكَ، وإن لَم يَفعَلْ لا يَأثَمُ، إلاَّ أنَّه يَحرُمُ أَجْرَ العَقيقَةِ، ولا يَجُوزُ لِلإنسانِ الفَقيرِ أن يَستَقرِضَ قَرضًا رِبَوِيًّا مِن أَجلِ العَقيقَةِ.

[١١]: إذا ماتَ الْمَولُودُ قَبلَ اليومِ السابعِ مِن ولادَتِه فلا يُؤثِّرُ عليه عَدمُ ذَبحِ العَقيقَةِ مِن حيث الشَّفاعَةِ، لأنَّه ماتَ قَبلَ دُخولِ وَقتِ العَقِيقَةِ، إلاَّ إذا لَم يُعَقّ عَن الْمَولُودِ في اليومِ السابعِ مَع القُدرَةِ فقَد وَرَدَ أنَّه لَم يَشفَعْ في والِدَيه[1].

[١٢]: السُّنَّةُ ذَبحُ العَقيقَةِ في اليومِ السابعِ من الوِلادَةِ، وهُوَ الأفضَلُ، فإن لَم يَكن ففِي اليومِ الرابع عَشَرَ، وإلاَّ ففِي الحادِي والعِشرِين[2].

[١٣]: إن لَم يَحصُل ذَبحُ العَقيقَةِ في اليومِ السابعِ تَجوزُ العَقِيقةُ في أيِّ وَقتٍ، وتَحصُلُ به السّنَّةُ[3].


 



[1] "الفتاوى الرضوية"، ٢٠/٥٩٦.

[2] "الفتاوى الرضوية"، ٢٠/٥٨٦.

[3] "بهار الشريعة"، ٣/٣٥٦.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

30