عنوان الكتاب: الغفلة

[٥]: وقَد جَرَتِ العادَةُ بَينَ النَّاسِ بأَن يَهتَمُّوا بالتَّأذينِ في أُذُنِ الطِّفلِ عِندَ الوِلادَةِ، لكِن لا يُؤَذِّنون في أُذُنِ الطِّفلَةِ حِينَ تُولَدُ، يَنبَغِي أن لا يكون ذلك، بل يَكون الأذانُ والإقامَةُ أيضًا في أُذُنِ الطِّفلَةِ عِندَ الْوِلادَةِ.

[٦]: يَنبَغِي أن يُسمَّى الْمَولُودُ في اليَومِ السابِعِ مِن وِلادَتِه ويُعَقُّ عَنه ويُحلَقُ رأسُه، ويُتَصدَّقُ عَنه بوَزنِ شَعرِه ذَهَبٌ أو فِضَّةٌ[1].

[٧]: يُعَقُّ عَن الْمَولُودِ الذَّكَرِ شاتان وعَنِ الأُنثَى شاةٌ واحدَةٌ، يَنبغِي أن يكون عَن الذَّكرِ ذَكرًا وعَن الأُنثَى أُنثَى، فلَو عُقَّ عن الذَّكرِ بأُنثَى وعَن الأُنثَى بذَكرٍ لا بَأْسَ بذلِكَ[2].

[٨]: فإن لَم يَجدْ الإنسانُ شاتَين لِوَلدِه الذَّكرِ أجزَأَتْه شاةٌ واحدَةٌ[3].

[٩]: يَجوز اشتِراكُ العقيقةِ في الأُضحِيَّةِ مِن الإبلِ.


 



[1] "بهار الشريعة"، ٣/٣٥٥.

[2] "بهار الشريعة"، ٣/٣٥٧.

[3] "الفتاوى الرضوية"، ٢٠/٥٨٦.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

30