عنوان الكتاب: الغفلة

[١٤]: مَن لَم يُعَقّ عَنه صَغيرًا عَقَّ عَن نَفسه أيضًا في الشَّبابِ أو الكِبَر[1]، كما أنَّ النَّبِيَّ الكريمَ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم عَقَّ عَن نَفسهِ بَعدَ ما بعث بالنُّبُوَّةِ[2].

[١٥]: قالَ بَعضُ الْعُلَماءِ: مِن الأفضَلِ أن يَكونَ ذَبحُ العَقيقَةِ في اليومِ السابعِ أو الرَّابع عَشَر أو الواحدِ والعِشرين، وإن لَم يَتذَكَّر ذلكَ يَذبَحُ العَقيقَةَ قَبلَ يَومٍ مِن اليومِ الَّذي وُلِد فيه، أي: قَبلَ يومِ الولادةِ بيومٍ، فإذا وُلِدَ يومُ الْجُمُعَةِ يَذبَحُ يَومَ الْخَميسِ[3]، إذا لَم يَتذَكَّرْ يومَ الولادَةِ جازَ ذَبحُ العَقيقَةِ في أيِّ وَقتٍ.

[١٦]: مِن الأفضَلِ تلطِيخُ رَأسِ الْمَولُودِ بَعدَ حَلقِه بالزَّعفَران[4].

[١٧]: مِن الأفضَلِ عَدمُ كَسرِ عِظامِ العَقيقَةِ تَفاؤُلاً بسَلامَةِ الْمَولُودِ، لكِن لا بأسَ بتَكسيرِ العِظامِ إلى قِطَعٍ مِن أجلِ طَهْيِ


 



[1] "الفتاوى الرضوية"، ٢٠/٥٨٨.

[2] "مصنف عبد الرزاق"، ٤/٢٥٤، (٢١٧٤).

[3] "بهار الشريعة"، ٣/٣٥٦.

[4] "بهار الشريعة"، ٣/٣٥٧.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

30