عنوان الكتاب: الغفلة

[١٩]: إنَّ حُكمَ جلدِ العَقيقَةِ حُكمُ جلدِ الأُضحِيَّةِ، فيُعطَى الْفُقَراءَ والْمَساكِين أو يُصرَفُ في مَصالِحِ الْمَسجِدِ أو في مَجالاتِ الْخيرِ[1].

[٢٠]: يُشتَرَطُ في العَقِيقَةِ ما يُشتَرَطُ في الأُضحِيَّةِ، فيُوزَّعُ لَحمُ العَقيقَةِ مَطبُوخًا أو نيئًا على الأعِزَّاءِ والأقارِبِ أو يُطبَخُ ثم يُدْعَون لِيأكُلُوه طَرِيًّا[2].

[٢١]: لا فائدَةَ في دَفعِ لَحمِ العَقيقَةِ لِلحِدَأَةِ والغُرابِ لِلأَكلِ، لأنَّهما مِن الفَواسِقِ[3].

[٢٢]: العَقيقَةُ هِي شُكرٌ لله على الْوِلادَةِ فلا عَقيقَةَ بَعدَ الْمَوتِ.

[٢٣]: إذا ذَبَحَ الوالِدُ العَقيقَةَ عَن وَلَدِه فلْيَقُل:

اللّهمّ هذه عقيقة ابني فلان دمُها بدمه ولحمُها بلحمه وعظمُها بعظمِه، وجلدُها بجلدِه وشعرُها بشعرِه اللّهمّ اجْعَلْها فداءً لابني من النار بسم الله الله أكبر.


 



[1] "بهار الشريعة"، ٣/٣٥٧.

[2] "بهار الشريعة"، ٣/٣٥٧.

[3] "الفتاوى الرضوية"، ٢٠/٥٩٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

30