عنوان الكتاب: الغفلة

إذا سُمّي الابنُ ذُكِر اسْمُه بدلاً مِن فُلانٍ، وإذا كانَت العَقيقَةُ عَن الفَتاةِ ذُكِرَت كلِمَةُ ابْنَتِي بَدلاً مِن ابْنِي وضَميرُ (ها) بدلاً من (ـهُ)، وإذا ذَبَحَ غيرُ الأبِ العَقيقَةَ نَسَبَ الولدَ إلى أبيه والبِنتَ إلى أُمِّها فيَقُول: فلان بنُ فلانٍ أو فُلانَة بنتُ فلانةٍ[1].

[٢٤]: إذا لَم يتَذكَّرْ الدُّعاء نَوَى أنَّ هذِه عَقِيقَةُ فلانِ بنِ فلانٍ ثُمَّ قال عِندَ الذَّبحِ: بسمِ الله اللهُ أکبرُ تَحصلُ العَقيقةُ، ولا يَلزمُ أن يَقولَ الدُّعاءَ عندَ العَقيقَةِ[2].

[٢٥]: الاهتِمامُ بدَعوَةِ الأصدِقاءِ والأحبابِ والأقارِبِ في العَصرِ الحاضِرِ إلى العَقيقَةِ أمرٌ حَسنٌ وما يُقدِّمونَ مِن الْهَدايا لِلطِّفلِ هذا أيضًا أمرٌ حَسنٌ، لكِن هناكَ تَفصِيلٌ: إذا لَم يُقدِّمْ الضَّيفُ هَدِيَّةً وَقعَ الْمُضِيفُ أو أهلُه في الذُّنوبِ بذِكرِ مَساوئِه، فإذا تَيَقَّنَ ذلِكَ أو غَلبَ على ظنِّه فلا يَذهَب الضَّيفُ إلاّ إذا كان له عُذرٌ إلاّ أنَّه لا بأسَ أن يأخُذَ مَعه هَديَّةً، وإذا أخَذَ


 



[1] "الفتاوى الرضوية"، ٢٠/٥٨٥.

[2] "جنتى زيور"، صـ٣٢٣.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

30