عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

مغلظ ولو من صبي ساعة ارتضاعه هو الصحيح لمخالطة النجاسة ذکره الحلبي, اﻫ. فإن قلت: هنا رواية أخری أنّ قيء الماء لا ينقض ما لم يستحل وقد صحّح أيضاً, قال في "البحر"[1] تحت قول المتن: وقيء ملأ فاه ولو طعاماً أو ماء: أطلق في الطعام والماء, قال الحسن: إذا تناول طعاماً أو ماء ثمّ قاء من ساعته لا ينقض؛ لأنّه طاهر حيث لم يستحل وإنّما اتّصل به قليل القيء فلا يکون حدثاً فلا يکون نجساً وکذا الصبي إذا ارتضع وقاء من ساعته وصحّحه في "المعراج" وغيره ومحلّ الاختلاف إذا وصل إلى معدته ولم يستقر أمّا لو قاء قبل الوصول إليها وهو في المرئي فإنّه لا ينقض اتّفاقاً کما ذکره الزاهدي, اﻫ. وقال المحقّق في "الفتح"[2] تحت قول "الهداية"[3]: "إن قاء بلغماً فغير ناقض وقال أبو يوسف: ناقض؛ لأنّه نجس بالمجاورة ولهما أنّه لزج لا تتخلّله النجاسة وما يتّصل به قليل والقليل في القيء غير ناقض" ما نصّه: وعلی هذا يظهر ما في "المجتبی" عن الحسن: لو تناول طعاماً أو ماء ثمّ قاء من ساعته لا ينتقض؛ لأنّه طاهر. إلی آخر ما مرّ عن "البحر" إلی مسئلة ارتضاع الصبيّ، قال المحقّق: قيل هو المختار وما في "القنية" لو قاء دوداً کثيراً أو حيّة ملأت فاه لا ينقض, اﻫ. وقال المحقّق[4] أيضاً في باب الأنجاس: مرارة كلّ شيء كبوله واجتراره كسرقينه قال في "التجنيس": لأنّه واراه جوفه، ألا


 



[1] "البحر" = "البحر الرائق"، کتاب الطهارة،۱/٦٧: لزين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم المصري الحنفي، ت٩٧٠هـ.                                                   "الأعلام"للزركلي،٣/٦٤.

[2] "الفتح"= "فتح القدير"، كتاب الطهارات، فصل في نواقض الوضوء، ١/٤١ للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، المعروف بابن همام، الحنفي، ت٨٦١هـ."كشف الظنون"، ٢/٢٠٢٤.

[3] "الهداية": لأبي الحسن علي بن أبي بكر برهان الدين الفرغاني، المرغيناني، ت٥٩٣هـ.

"كشف الظنون"، ٢/٢٠٣٢.

[4] "الفتح"، كتاب الطهارات، باب الأنجاس وتطهيرها،١/١٧٩.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135