ترى أنّ ما يواري جوف الإنسان بأن كان ماء ثمّ قاءه فحكمه حكم بوله انتهى. وهو يقتضي أنّه کذلك وإن قاء من ساعته -أي: لأنّه أيضاً واراه جوفه قال:- وقدّمنا في النواقض عن الحسن ما هو الأحسن وقد صحّحه -أي: صاحب "التجنيس"- بعد قريب ورقة فقال في الصبي: ارتضع ثمّ قاء فأصاب ثياب الأمّ إن زاد علی الدرهم منع، قال: وروی الحسن عن أبي حنيفة أنّه لا يمنع ما لم يفحش لأنّه لم يتغيّر من کلّ وجه فکان نجاسته دون نجاسة البول بخلاف المرارة؛ لأنّها متغيّرة من کلّ وجه کذا فی "غريب الرواية" عن أبي حنيفة وهو الصحيح وفيه ما ذکرنا, اﻫ. فقد صحّحه في "المعراج"[1] وغيره وقيل هو المختار واستظهره المحقّق[2] وجعله الأحسن فلعلّ إلى هذا مال في "خزانة المفتين"[3] فحذف ذلك القيد.
قلت أوّلاً: لو اختار هذا ما کان ليعزو إلی "الخلاصة" ما لم ترده وثانياً: قد تبع "الخلاصة" بعد هذا بسطرين[4] فأطلق مسألة قيء الطعام والماء إطلاقاً کما أرسلت المتون والعامّة. وثالثاً: رأيتني کتبت علی هامش "الفتح"[5] من النواقض ما نصّه: قوله: وعلى هذا يظهر ما في "المجتبی". إلخ.
أقول وبالله التوفيق: في هذا الظهور خفاء شديد فإنّ الماء والطعام وإن لم يستحيلا لكنّهما يقبلان النجاسة بالمجاورة فإذا عادا من معدن النجس كانا متنجّسين، وإن لم يكونا
[1] "المعراج" = "معراج الدراية إلى شرح الهداية": للإمام قوام الدين محمد بن محمد البخاري، الكاكي، ت ٧٤٩هـ. "كشف الظنون"، ٢/٢٠٣٣.
[2] "الفتح"، كتاب الطهارات، باب الأنجاس وتطهيرها،١/١٧٩.
[3] "خزانة المفتين"،کتاب الطهارة، نواقض الوضوء، صـ٤.
[4] "خزانة المفتين"،کتاب الطهارة، نواقض الوضوء، صـ٤.
[5] هامش"الفتح"، صـ ۳۳.