عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

الخفة كما لا يخفى، فالصحيح أنّ القيء ناقض مطلقاً بشروطه المعروفة، وإنّ جرَّة كلّ شيء كسَرْقِيْنِه من دون فصل، ١٢.قوله: و فيه ما ذکرنا أي: أنّ ما في "المجتبی" وغيره يقتضي طهارته. أقول: وفيه ما ذکرنا، اﻫ ما کتبت ثمّه.

وقد نقل في "ردّ المحتار"[1] قبيل الصلاة عبارة "الفتح" هذا إلی قول "التجنيس"[2] وهو الصحيح وأقرّه عليه فکتبت عليه[3]: أقول: قدّم الشارح العلّامة في النواقض تصحيح کونه نجساً مغلَّظاً و قدّم المحشّي ثمّه أنّه حيث صحّح القولان فلا يعدل عن ظاهر الرواية ولذا جزم به الشارح. اﻫ. فکان عليه أن لا يقرّ علی خلافه هاهنا. ولکنّ الإنسان للنسيان وحسبنا الله ونعم الوکيل. ولنرجع إلی أوّل المسألة, الحکم الذي قررّناه[4] بنصوص "فتاوی النسفي" و"جواهر الفتاوی" و"الخلاصة" و"البزازية" و"الخزانة" يتراأي خلافه من "الغنية"[5] إذ قال: نفطة "قشرت فسال منها ماء" خالص اجتذب من الخارج والتأمت عليه "أو دم أو


 



[1] "ردّ المحتار"،کتاب الطهارة، فصل في الاستنجاء، ١/٦٢١: لسيد محمد أمين الحنفي المفتي العلامة الشهير بابن عابدين الشامي, ت١٢٥٢هـ.                                                                                                "هدية العارفين"،١/ ٣٦٧-٣٦٨.

[2] "التجنيس" = "التجنيس والمزيد وهو لأهل الفتوى غير عتيد": للإمام علي بن أبي بكر بن عبد الجليل برهان الدين الفرغاني المرغيناني،ت٥٩٣هـ.

"كشف الظنون"،١/٣٥٢، "هدية العارفين"،١/ ٧٠٢،"الأعلام"،٤/٢٦٦.

[3] "جدّ الممتار علی ردّ المحتار"، كتاب الطهارة، فصل في الاستنجاء، ١/٤٠٢.

[4] انظر, صـ٣١.

[5] "الغنية" = "غنية المتملي"المعروف بـ"حلبي كبير" شرح"منية المصلي"، الطهارة الكبرى، نواقض الوضوء، صـ١٣١ملتقطاً:للإمام إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي الحنفي القسطنطيني، ت٩٥٦.                                                                    

"معجم المؤلفين"،١/٢٢،"هدية العارفين"،١/٢٧.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135